العور(خلقة ، أو بآفة من الله سبحانه) ، أو من غيره حيث لا يستحق عليه أرشا كما لو جنى عليه حيوان غير مضمون(ولو استحق ديتها) وإن لم يأخذها أو ذهبت في القصاص(فالنصف في الصحيحة) أما الأول (١) فهو موضع وفاق على ما ذكره جماعة.
وأما الثاني (٢) فهو مقتضى الأصل في دية العين الواحدة ، وذهب ابن إدريس إلى أن فيها هنا (٣) ثلث الدية خاصة وجعله الأظهر في المذهب وهو وهم (٤).
(وفي خسف) العين(العوراء) (٥) وهي هنا الفاسدة(ثلث ديتها) حالة كونها(صحيحة) على الأشهر ، وروي ربعها. والأول أصح طريقا ، سواء كان العور من الله تعالى أم من جناية جان ، وسواء أخذ الأرش أم لا. ووهم ابن إدريس هنا
______________________________________________________
(١) فيما لو كانت المعيبة بآفة سماوية أو خلقة.
(٢) فيما لو كانت المعيبة بجناية غيره وقد استحق ديتها.
(٣) أي في الصحيحة لو كانت المعيبة بجناية غيره.
(٤) إذ لا دليل له.
(٥) هذا هو الشق الثاني من المسألة فلو ذهبت المعيبة المعبر عنه بالخسف ففيه روايتان :
الأولى : رواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة ، قال : عليه ربع دية العين) (١) وعمل بمضمونها المفيد وسلّار ، مع أن عبد الله بن سليمان مجهول الحال وفي السند المفضل بن صالح وهو ضعيف.
الثانية : صحيح بريد عن أبي جعفر عليهالسلام : (في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية) (٢) مؤيدا بصحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام : (سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس ، فقال : إن كان ولدته أمه وهو أخرس ، فعليه ثلث الدية) ٣. وقد عمل بمضمونها الأكثر منهم الشيخ والمحقق والعلّامة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢.