ولو لم تكن مأكولة ففي وجوب بيعها خارج البلد وجهان. أجودهما العدم ، للأصل ، وعدم دلالة النصوص عليه ، وللتعليل بأن بيعها خارجه ليخفى خبرها.
وهو مخفي هنا.
ولو كانت لغيره (١) فهل يثبت عليه الغرم ويجب عليه التوصل إلى إتلاف المأكولة بإذن المالك ولو بالشراء منه : الظاهر العدم. نعم لو صارت ملكه بوجه من الوجوه وجب عليه إتلاف المأكولة ، لتحريمها في نفس الأمر.
وفي وجوب كونه (٢) بالذبح ثم الإحراق وجه قوى (٣) ، ولو لم تنتقل إلى ملكه لكن ذبحها المالك ، أو غيره لم يحل للفاعل الأكل من لحمها لعلمه بتحريمه.
وكذا القول في نسلها ، ولبنها ، ونحوه.
(ومنها (٤)
______________________________________________________
(١) هذا هو الشق الثاني ، فإن كانت البهيمة مما يراد لحمها فهل يجب على الفاعل في نفس الأمر إتلافها بالذبح والإحراق ويجب التوصل إلى ذلك ولو بالشراء من المالك وجهان بل قولان :
لأن النصوص قد صرحت بوجوب ذبحها وإحراقها إذا علم منه الفعل الشنيع وهو هنا منتف وهذا ما استظهره الشارح ، والحق هو القول الآخر من وجوب ذبحها وإحراقها لأن النصوص حرّمت لحم الموطوءة مطلقا كما في خبر مسمع المتقدم سابقا عن أبي عبد الله عليهالسلام (أن أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن البهيمة التي تنكح فقال : حرام لحمها وكذلك لبنها) (١)، وإذا حرم لحمها حرم الانتفاع بها فيجب إتلافها ولو توقف على شرائها من المالك بالإضافة إلى التعليل التعبدي الوارد في رواية إسحاق المتقدمة (فقال عليهالسلام : لا ذنب لها ولكن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فعل هذا وأصر به لكيلا يجتزئ الناس بالبهائم وينقطع النسل) (٢)
ولو كانت مما يراد ظهرها فلا يجب على الفاعل إخراجها وبيعها في بلد ولو بالشراء من المالك لعدم العلم بفعله الشنيع فلا يعيّر بذلك مالكها.
(٢) كون الإتلاف.
(٣) لدلالة النصوص عليه.
(٤) أي ومن العقوبات المتفرقة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب نكاح البهائم حديث ١.