قائمة الکتاب
اجتماع الأعمام والأخوال
١١٢(كتاب الحدود)
(كتاب القصاص)
(كتاب الديات)
إعدادات
الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ]
الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ]
تحمیل
العم أو العمة للأب الشامل للأبوين وللأب وحده(السدس ، وللزائد) عن الواحد (١) مطلقا (٢) (الثلث) بالسوية كما في الإخوة(والباقي) عن السدس والثلث من المال(لقرابة الأب) والأم أو الأب مع فقده(وإن كان) قرابة الأب(واحدا) ذكرا أو أنثى ، ثم إن تعدد واختلف بالذكورة والأنوثة فللذكر مثل حظ الأنثيين كما مرّ.
(الثالث ـ للخال (٣) ، أو الخالة ، أو هما (٤) ، أو الأخوال) أو الخالات(مع الانفراد المال بالسوية) لأب كانوا أم لأم أم لهما.
(ولو) اجتمعوا(وتفرقوا) (٥) بأن خلف خالا لأبيه أي أخا أمّه لأبيها ،
______________________________________________________
ـ الميت من أمه ، فالمتقرب إلى أب الميت من أمه له السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان متعددا ، يقسم عليهم بالسوية لأنهم يرثون الميت كما يرثون أباه لو مات ، فلو مات أبو الميت فهم إخوته من كلالة الأم لهم الثلث بالسوية ، فكذلك هم من كلالة الأم بالنسبة لابنه ، وهذا لا خلاف فيه.
وأما المتقرب إلى أب الميت من أبيه وأمه فله الباقي عن السدس أو الثلث يقسم بينهم على قاعدة للذكر ضعف الأنثى وكذلك هذا بلا خلاف فيه.
(١) من أعمام الميت الذين هم إخوة أبيه من أمه.
(٢) سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو مختلفين.
(٣) المال كله لو انفرد بلا خلاف فيه ، لآية أولي الأرحام ، ولخبر سلمة بن محرز عن أبي عبد الله عليهالسلام (في ابن عم وخال ، قال : المال للخال) (١) ، وكذا الكلام في الخالة.
(٤) الخال والخالة لو انفردا. فلهما المال بالسوية ، أما أن المال لهما لآية أولي الأرحام ، وأما أنه بالسوية لرواية الدعائم عن جعفر بن محمد عليهالسلام (في من ترك خالا وخالة وعما وعمة ، فللخال والخالة الثلث بينهما سواء) (٢).
(٥) أخوال وخالات الميت بحيث بعضهم إخوة أم الميت من أبويها وبعضهم إخوة أم الميت من أبيها فقط وبعضهم إخوة أم الميت من أمها.
فتسقط كلالة الأب من الخؤولة بكلالة الأبوين ، ولكلالة الأم الثلث مع التعدد بالسوية ، والسدس إذا لم يكن إلا واحد منها ، والباقي عن الثلث أو السدس لكلالة الأبوين بالسوية بينهم ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث ٤.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث ٣.