قوم غرقوا جميعا أهل بيت ما قال : «يرث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ، ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء (١).
وهذا حجة على المفيد وسلّار حيث ذهبا إلى توريث كل (٢) مما ورث منه أيضا ، استنادا إلى وجوب تقديم الأضعف (٣) في الإرث ، ولا فائدة (٤) إلا التوريث مما ورث منه(٥).
وأجيب بمنع وجوب تقديمه بل هو على الاستحباب (٦) (و) لو سلم فإنما(يقدّم الأضعف تعبّدا) لا لعلة معقولة ، فإن أكثر علله الشرع والمصالح المعتبرة في نظر الشارع خفية عنا تعجز عقولنا عن إدراكها ، والواجب اتباع النص (٧) من غير نظر إلى العلة. ولتخلفه (٨) مع تساويهما في الاستحقاق كأخوين لأب فينتفي اعتبار التقديم ويصير مال كل منهما لورثة الآخر (٩).
وعلى اعتبار تقديم الأضعف ـ وجوبا كما يظهر من العبارة ، وظاهر الأخبار تدل عليه. ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (١٠) ، أو
______________________________________________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم حديث ١.
(٢) ظاهر العبارة توريث كلا الطرفين مما ورثه الآخر وهو ليس في محله ، لأن قول المفيد وسلار هو توريث الثاني المفروض حياته ثانيا مما ورثه الأول منه فقط.
(٣) بأن يفرض الأكثر نصيبا هو الميت أولا فيرث ذو النصيب الأضعف ولذا قال الشارح إنّ التقديم في الإرث المستدعي لفرض موت صاحب النصيب الأكثر.
(٤) لهذا التقديم.
(٥) وإلا فما دام كلّ منهما سيرث من المال الأصلي للآخر فلا يفرق الحال سواء قدمنا الأضعف أو الأكثر.
(٦) أيضا لا بد للاستحباب من فائدة وما ذلك إلا لتوريث الثاني مما ورثه الأول منه ، فجعل الحكم استحبابيا حتى يبطل استدلال المفيد ليس في محله.
(٧) من كون التوريث من المال الأصلي فقط.
(٨) تخلف تقديم الأضعف.
(٩) مع أنه لو قلنا بمقالة المفيد لكان إرث الثاني من الأول أكثر من إرث الأول من الثاني مع أنه لا دليل على هذا الترجيح بعد كونهما متساويين في الإرث.
(١٠) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الغرقى والمهدوم عليهم حديث ٢.
(١١) لأن العطف بالواو كما في خبر محمد بن مسلم الآخر فراجع ما تقدم في الشرح.