(و) المشهور أنه (١) (يشترط) في المحبو (أن لا يكون سفيها (٢) ، ولا فاسد الرأي) (٣) أي الاعتقاد بأن يكون مخالفا للحقّ ، ذكر ذلك (٤) ابن إدريس وابن حمزة (٥) وتبعهما الجماعة ، ولم نقف له (٦) على مستند.
وفي الدروس نسب الشرط إلى قائله مشعرا بتمريضه (٧). وإطلاق النصوص يدفعه.
ويمكن إثبات الشرط الثاني خاصة إلزاما للمخالف بمعتقده (٨) كما يلزم (٩) بغيره من الأحكام (١٠) التي تثبت عنده لا عندنا ، كأخذ سهم العصبة منه وحلّ مطلّقته ثلاثا لنا ، وغيرهما (١١) وهو حسن.
وفي المختلف اختار استحباب الحبوة كمذهب ابن الجنيد وجماعة ، ومال إلى قول السيد باحتسابها بالقيمة واختار في غيره (١٢) الاستحقاق مجانا.
______________________________________________________
(١) أن الشأن والواقع.
(٢) فمع إطلاق النص يشكل هذا الاشتراط بعد كون السفه غير مانع من الاستحقاق وإن منع من التصرف.
(٣) أي مخالفا بعقيدة الولاية ، وكذا لا دليل على هذا الشرط بعد كون النص مطلقا ، نعم بناء على قاعدة الإلزام المستفادة من قول أبي الحسن عليهالسلام في خبر علي بن أبي حمزة (ألزموهم بما ألزموا أنفسهم) (١) فلو كان الذكر الأكبر فاسد الرأي فلا يعطى الحبوة إلزاما لما يراه من عدم استحقاقه لذلك.
(٤) من اشتراط عدم السفه وعدم فساد الرأي.
(٥) في السرائر والوسيلة.
(٦) للاشتراط.
(٧) بأن جعله بصيغة قيل.
(٨) لأنه لا يرى استحقاقه للحبوة.
(٩) المخالف.
(١٠) كالتعصيب.
(١١) كحق الشفعة بالجوار.
(١٢) غير المختلف.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ٥.