وقيل : لا تضمن العاقلة الجناية عليه أيضا ، بل إنما تعقل الديات (١) والمأخوذ عن العبيد قيمة لا دية كسائر قيم الأموال المتلفة ، وبه قطع في التحرير في باب العاقلة ، وجعله تفسيرا لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تعقل العاقلة عبدا (٢). والأجود الأول ، وعليه نزل الحديث (٣) ، وبه (٤) جزم في أول الديات منه أيضا (٥) كغيره من كتبه.
وبالجملة فإنما تعقل العاقلة إتلاف الحر الآدمي مطلقا (٦) إن كان المتلف صغيرا ، أو مجنونا ، أو خطأ إن كان مكلفا ، لا غيره (٧) من الأموال وإن كان حيوانا.
وشمل إطلاق المصنف ضمان العاقلة : دية الموضحة فما فوقها وما دونها (٨).
وهو في الأول محل وفاق ، وفي الثاني خلاف. منشؤه عموم الأدلة على
______________________________________________________
(١) والدية مختصة بالحر.
(٢) ففي دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام : (لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا) (١).
(٣) أي على الأول من عدم عقل جناية العبد على غيره.
(٤) بالأول.
(٥) من التحرير.
(٦) سواء كان إتلافه على الحر أو على العبد ، وعمدا أو خطأ.
(٧) أي لا غير الآدمي.
(٨) تضمن العاقلة دية الموضحة فما زاد ، بلا خلاف بينهم.
وما دون الموضحة فذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط والحلي في السرائر إلى أنها تضمن أيضا لعموم أخبار تضمين العاقلة.
وذهب المشهور إلى العدم لخبر أبي مريم عن أبي جعفر عليهالسلام : (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا) (٢).
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب العاقلة حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب العاقلة حديث ١.