(له إن وجد مقتولا ، بالدية على الأقرب) أما ضمانه في الجملة (١) ، فهو موضع وفاق ، ورواه عبد الله بن ميمون عن الصادق عليهالسلام قال : إذا دعا الرجل أخاه بالليل فهو ضامن له حتى يرجع إلى بيته ، ورواه عبد الله بن المقدام عنه عليهالسلام في حديث طويل وفيه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله.
وأما ضمانه بالدية (٢) فللشك في موجب القصاص فينتفي للشبهة والضمان المذكور في الأخبار يتحقق بضمان الدية ، لأنها بدل النفس.
وأما تخصيصه (٣) الضمان بما لو وجد مقتولا فلأصالة البراءة من الضمان دية ونفسا حتى يتحقق سببه وهو في غير حالة القتل مشكوك فيه.
______________________________________________________
ـ إشكال ، فإن عدم البينة فعن المفيد والفاضل في الإرشاد أن عليه القود ، وعن الغنية الإجماع على سقوط القود ، وفي النهاية نسبته إلى الراوية وفي السرائر إلى الروايات. ومن ذهب إلى سقوط القود قد وقع الخلاف بينهم فعن ابن إدريس في سرائره والعلّامة في المختلف أنه يثبت بالإخراج ليلا مع العداوة اللوث ، فلو حلف أولياء المقتول القسامة أنه قتله فيقتل به وإلّا فعليه أن يحلف القسامة حتى ترتفع عنه التهمة والآخرون حكموا بثبوت الدية فقط لأنه له ضامن كما سمعته من النصوص.
ولو وجد ميتا فعن ابن إدريس والشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة وابن حمزة في الوسيلة والمحقق في النافع والآبيّ في كشف الرموز أنه يضمن الدية لإطلاق النصوص بالضمان ، مضافا إلى قاعدة عدم بطلان دم امرئ مسلم ، وعن العلّامة في التحرير والمختلف والمحقق في الشرائع وجماعة أنه لا يضمن الدية ضرورة أن الضمان من أجل احتمال القتل وهو منتف هنا ، ولذا لو أقام بينة على أن القاتل غيره لم يضمنه إجماعا مع أن القدر المتيقن من النصوص هو الضمان عند القتل ، فيكون غيره لا ضمان فيه لأصالة البراءة.
(١) أعم من القصاص والدية.
(٢) عند عدم الأثر وهو القدر المتيقن من الضمان على كل حال الوارد في النصوص.
(٣) أي تخصيص المصنف الضمان بالدية فيما لو وجد مقتولا مستلزما لعدم الضمان دية ونفسا فيما لو لم يعرف له أثر لعدم العلم بسبب الضمان وهو القتل ، وفيه : قد عرفت عدم الخلاف في وجوب ضمان الدية فيما لم يعرف له أثر ، نعم جعل الضمان بالدية فيما لو وجد مقتولا هو قول في المسألة فراجع.