أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان ، والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال مني.
وسئل عليهالسلام عن من سمع يشتم عليا عليهالسلام وبرئ منه قال : فقال لي : هو والله حلال الدم ، وما ألف رجل منهم برجل منكم دعه. وهو إشارة إلى خوف الضرر على بعض المؤمنين.
وفي إلحاق الأنبياء عليهمالسلام بذلك وجه قوي (١) ، لأن تعظيمهم وكمالهم قد علم من دين الإسلام ضرورة فسبهم ارتداد.
وألحق في التحرير بالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمه وبنته (٢) من غير تخصيص بفاطمة(صلوات الله عليها).
ويمكن اختصاص الحكم بها عليهالسلام (٣) للإجماع على طهارتها بآية التطهير (٤). وينبغي تقييد الخوف على المال بالكثير المضر فواته ، فلا يمنع القليل بالجواز وإن أمكن منعه الوجوب. وينبغي إلحاق الخوف على العرض بالشتم ونحوه على وجه لا يتحمل عادة بالمال بل هو أولى بالحفظ (٥).
(ويقتل مدّعي النبوة) بعد نبينا محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لثبوت ختمه للأنبياء من الدين ضرورة فيكون دعواها كفرا (٦).
______________________________________________________
(١) وادعى في الغنية عليه الإجماع ، ولأن كما لهم وتعظيمهم علم من دين الإسلام ضرورة فسبهم ارتداد ، وفيه : إنه لا يدل على قتله إذ ليس كل مرتد يقتل إلا إذا كان فطريا ، ولمرسل الطبرسي عن الرضا عن آبائه عليهمالسلام عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (من سب نبيا قتل ومن سب صاحب نبي جلد) (١).
(٢) مراعاة لقدره.
(٣) إلا أن يرجع السب إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فيقتل كما لو سب أم النبي بعنوان أنها أم للنبي أو بنته كذلك.
(٤) الأحزاب الآية : ٣٣.
(٥) لأن المال يبذل لحفظ العرض وليس العكس.
(٦) فيقتل إذا كان مرتدا فطريا ، والأولى الاستدلال بالأخبار التي أوجبت قتله مطلقا سواء ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب حد القذف حديث ٤.