(ولو وجد ميتا ففي الضمان نظر) من إطلاق الأخبار وفتوى الأصحاب (١) ضمانه الشامل لحالة الموت ، بل للشك فيه (٢). ومن أصالة البراءة (٣) ، والاقتصار في الحكم المخالف للأصل على موضع اليقين وهو القتل ، ولأنه مع الموت لم يوجد أثر القتل ، ولا لوث ، ولا تهمة ، وعلى تقديرها (٤) فحكمه حكم اللوث ، لا أنه يوجب الضمان مطلقا (٥) ، وإلى الضمان ذهب الأكثر ، بل حكموا به مع اشتباه حاله.
ثم اختلفوا في أن ضمانه مطلقا (٦) هل هو بالقود ، أو بالدية. فذهب الشيخ وجماعة إلى ضمانه بالقود إن وجد مقتولا ، إلا أن يقيم البينة على قتل غيره له ، والدية إن لم يعلم قتله.
واختلف كلام المحقق فحكم في الشرائع بضمانه بالدية إن وجد مقتولا وعدم الضمان لو وجد ميتا. وفي النافع بضمانه بالدية فيهما (٧) ، وكذلك العلّامة (٨) فحكم في التحرير بضمان الدية مع فقده ، أو قتله حيث لا يقيم البينة على غيره ، وبعدمها لو وجد ميتا. وفي المختلف بالدية مع فقده ، وبالقود إن وجد مقتولا مع التهمة والقسامة ، إلّا أن يقيم البينة على غيره ، وبالدية إن وجد ميتا مع دعواه موته حتف أنفه ، ووجود اللوث ، وقسامة الوارث ، وتوقف في القواعد والإرشاد في الضمان مع الموت.
والأجود في هذه المسألة : الاقتصار بالضمان على موضع الوفاق (٩) لضعف
______________________________________________________
(١) دليل الضمان بالدية ، حيث إن الفتاوى لم تفصّل بين ما إذا وجد ميتا أو مقتولا.
(٢) وذلك عند عدم الأثر فيشك في سبب الضمان وهو القتل.
(٣) دليل عدم الضمان.
(٤) أي تقدير التهمة. فحكمها حكم اللوث من ثبوت الضمان بعد القسامة ، لا أن الضمان يثبت مطلقا ولو قبل القسامة.
(٥) ولو قبل القسامة.
(٦) سواء وجد ميتا أو مقتولا أو عدم أثره ، هذا وأراد الشارح استعراض أقوال الفقهاء في المسألة.
(٧) في الموت والقتل.
(٨) أي وكذلك اختلف كلام العلّامة.
(٩) وهو ما لو وجد مقتولا.