وهي العظم الذي بين ثغرة النحر ، والعاتق (١) (إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا) روي ذلك في كتاب ظريف. ولو جبرت على عيب احتمل استصحاب الدية كما لو لم تجبر ، والحكومة رجوعا إلى القاعدة.
ويشكل (٢) لو نقصت عن الأربعين ، لوجوبها فيما لو عدم العيب فكيف لا تجب معه. ولو قيل بوجوب أكثر الأمرين كان حسنا.(وترقوة المرأة كالرجل) في وجوب الأربعين عملا بالعموم (٣) ولو كان ذميا فنسبتها إلى دية المسلم من ديته (٤).
(وفي كسر عظم من عضو خمس دية) ذلك(العضو (٥) ، فإن صلح على)
______________________________________________________
ـ أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت ، فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا ، فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير) (١).
وأما إذا جبرت على عيب أو عثم فالخبر لم يتعرض لحكمه والمرجع فيه الحكومة ، وقد حكم الشيخ في المبسوط والخلاف في الترقوتين الدية ، ولعله ناظر إلى غير الكسر مما يوجب قطعها وعدم صلاحها بالمرة.
(١) من كل جانب.
(٢) أي الحكومة.
(٣) بعموم خبر ظريف.
(٤) فتكون ترقوة الذمي باثنين وثلاثين درهما.
(٥) على المشهور ، وجعل الشارح كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليهالسلام هو المستند كما في المسالك ، مع أن خبر ظريف موزع على أبواب الفقه في الوسائل لكن النظر في متفرقاته يعطي أن خمس دية العضو في كسر المنكب والعضد والمرفق والكف والورك والركبة والساق والقدم والساعد كما في رواية الكافي بالنسبة للأخير ، إذا صلحت على غير عثم ولا عيب في جميع المذكورات (٢) مع أن المشهور قد التزم بأربعة أخماس دية كسره لو صلح على صحة فلا يكون خبر ظريف دالا على قول المشهور كما اعترف بذلك في مفتاح الكرامة. ونقل عن المحقق في كتاب نكت النهاية : (إن هاتين المسألتين يعني مسألة الكسر والرض ذكرهما الشيخان وتبعهما المتأخرون ولم يشيروا إلى المستند».
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٩ و ١٠ و ١١ و ١٥ و ١٦ ـ من أبواب ديات الأعضاء.