عبد الله ، وعلى سهم أمة الله ويجعل في سهام مبهمة ويقول ما رواه الفضيل : «اللهمّ أنت الله لا إله إلّا أنت عالم الغيب والشّهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا أمر هذا المولود كيف يورّث ما فرضت له في الكتاب» ثم يجيل السّهام ويورّث على ما تخرج.
والظاهر أنّ الدعاء مستحب (١) ، لخلوّ باقي الأخبار منه ، وكذا نظائره مما فيه القرعة.
وفي مرسلة (٢) عبد الله بن بكير : «إذا لم يكن له إلا ثقب يخرج منه البول
______________________________________________________
ـ الإمام أو المقرع يكتب على سهم عبد الله وعلى سهم أمة الله ، ثم يقول الإمام أو المقرع : اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بيّن لنا أمر هذا المولود كيف يورّث ما فرضت له في الكتاب ، ثم تطرح السهام في سهام مبهمة ثم تجال السهام ، على ما خرج ورّث عليه) (١) ، ومرسل ثعلبة بن ميمون عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ، ليس له إلا دبر كيف يورث؟ فقال عليهالسلام : يجلس الإمام ويجلس عنده ناس من المسلمين فيدعون الله ، وتجال السهام عليه على أيّ ميراث يورّث على ميراث الذكر أو ميراث الأنثى ، فأي ذلك خرج عليه ورثه ، ثم قال : وأيّ قضية أعدل من قضية تجال عليها السهام يقول الله تعالى : (فَسٰاهَمَ فَكٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ) (٢).
(١) كما في الدروس وغيرها ، لخلو مرسل ثعلبة عن خصوص الدعاء المأثور بل فيه الأمر بمطلق الدعاء الدال على استحبابه ، وعن بعضهم القول بوجوب مطلق الدعاء وإن لم يكن خصوص المأثور تمسكا بظاهر الأخبار.
(٢) ذهب ابن الجنيد وابن حمزة وعن الشيخ في الاستبصار الميل إليه أن من لا فرج له يؤمر بالبول فإن بال على مباله فهو أنثى وإن كان ينحي البول فهو ذكر لمرسل ابن بكير : (في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء إلا ثقب يخرج منه البول ، على أيّ ميراث يورّث؟ فقال : إن كان إذا بال فنحا بوله ورّث ميراث الذكر ، وإن كان لا ينحي بوله ورّث ميراث الأنثى) (٣) وقد جعلها الشارح في المسالك مقطوعة وفي الوسائل أنها ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ٥.