ولي المقتول ، لأصالة عدم استحقاقه (١) القتل ، وعدم الفعل المدعى.
وفي حديث سعد بن عبادة المشهور لما قيل له : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به؟ قال : كنت أضربه بالسيف فقال له النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : فكيف بالأربعة الشهود إن الله تعالى جعل لكل شيء حدا ، وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا (٢).
(ومن تزوج بأمة على حرة مسلمة ووطئها قبل الإذن) من الحرة وإجازتها عقد الأمة(فعليه ثمن حد الزاني) (٣) : اثنا عشر سوطا ونصف. بأن يقبض في النصف (٤) على نصفه(٥).
______________________________________________________
(١) أي أصالة عدم استحقاق المقتول القتل.
(٢) قد تقدم الخبر ، والمشهور حملوه على مطالبة الزوج بالشهود ظاهرا مع جواز القتل واقعا ، مع أن صريح الخبر عدم جواز القتل واقعا.
(٣) لخبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن رجل تزوج أمة على مسلمة ولم يستأمرها قال : يفرّق بينهما ، قلت : فعليه أدب؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا ونصف ، ثمن حد الزاني وهو صاغر ، قلت : فإن رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل؟ قال : لا يضرب ولا يفرّق بينهما ، يبقيان على النكاح الأول) (١) كما في رواية الشيخ في التهذيب إلّا أن الكليني رواه بنفس السند والمتن مع ذكر الذمية بدل الأمة ، نعم في خبر حذيفة بن منصور تصريح بالأمة من دون إشكال وتردد قال : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها؟ قال : يفرّق بينهما ، قلت : عليه أدب؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر) (٢).
(٤) أي عند ضربه نصف سوط.
(٥) على نصف السوط لصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال : في نصف الجلدة وثلث الجلدة ، أن يؤخذ بنصف السوط وثلث السوط) (٣) ، وبهذا صرح غير واحد ، كما في الجواهر.
وقيل : ولم يعرف قائله أنه يضرب بين الضربين الشديد والضعيف فهو تنصيف كيفي ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب حد الزنا حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٧ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ١.