قدرها ، وزيادتها (١) عن الثلث ، للعموم (٢).
وفي اشتراط خلوّ الميت عن دين (٣) أو عن دين مستغرق للتركة (٤) وجهان من انتفاء الإرث (٥) ، على تقدير الاستغراق ، وتوزيع الدين (٦) على جميع التركة (٧) ، لعدم الترجيح (٨). فيخصها منه (٩) شيء وتبطل بنسبته (١٠). ومن إطلاق النص (١١) ، والقول (١٢) بانتقال التركة إلى الوارث وإن لزم المحبو ما قابلها (١٣) من الدين إن أراد فكها ، ويلزم على المنع (١٤) من مقابل الدين ـ إن لم يفكه ـ المنع من
______________________________________________________
(١) عطف على انتفاء قصور نصيب ، والمعنى : والأقوى عدم اشتراط زيادة الحبوة عن الثلث ، بحيث لو زادت فلا حبوة للإطلاق ، وقد اشتراط بعضهم في الحبوة أن لا تزيد عن الثلث ولم يعرف.
(٢) والأولى القول للإطلاق ، وهو تعليل لعدم اشتراط زيادة الحبوة عن الثلث ولعدم اشتراط انتفاء قصور نصيب كل وارث عنها.
(٣) فلو كان عليه دين فلا حبوة لأكبر ولده الذكور.
(٤) كما اشترطه جماعة ، لعدم الإرث حينئذ لأن الميراث سيبذل في وفاء الدين ، وفي الدين غير المستغرق يبطل من الحبوة بمقدار ما يوزع عليها من الدين ورد بأن النص مطلق ولم يقيد الحبوة بعدم الدين على الميت ، وفيه أن النص وإن كان مطلقا إلا أن الحبوة نوع من الإرث ، وهو مشروط بعدم الدين كما في قوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ) (١).
(٥) دليل الاشتراط.
(٦) على تقدير عدم استغراقه للتركة.
(٧) فيبطل من الحبوة بما يخصها من الدين.
(٨) تعليل لتوزيع الدين على جميع التركة بما فيها الحبوة.
(٩) فيخص الحبوة من الدين.
(١٠) وتبطل الحبوة بنسبة ما يخصها.
(١١) دليل عدم الاشتراط.
(١٢) دليل ثان لعدم الاشتراط.
(١٣) ما قابل الحبوة.
(١٤) منع المحبو من الحبوة بما يقابل الدين إن لم يفكه.
__________________
(١) النساء الآية : ١١.