نصيبه (١) في الفريضة ثم أخذت منها (٢) نصيبه (٣) وقسمت الباقي كما سلف (٤) إلّا
______________________________________________________
(١) نصيب أحد الزوجين.
(٢) من الفريضة.
(٣) نصيب أحد الزوجين من دون تنصيف ، لأنك لم تضرب الفريضة بمخرج نصيبه ثم ضربت الحاصل باثنين ، وعدم الضرب بالاثنين في مسألة أحد الزوجين لأن أحد الزوجين له نصيبه المقرر لا يتغير سواء فرضت الخنثى ذكرا أو أنثى.
(٤) فلو أخذنا مسألة وهي ما لو اجتمع ذكر وأنثى حقيقيان مع خنثى كما هي المسألة الثالثة المتقدمة مع زوج ، فلا بد من تصحيح مسألة الخنثى ومشاركيها أولا وقد عرفت أن الفريضة لهم هي من أربعين ثم تضرب الأربعين في أربعة الذي هو مخرج نصيب الزوج لأن الخنثى ومشاركيها أولاد للزوجة ، فيصير المجموع مائة وستين.
فيعطى الزوج أربعين من دون حساب التقديرين لأن له الربع سواء كان الخنثى ذكرا أو أنثى.
والباقي مائة وعشرون لا بد من تقسيمها على الخنثى والذكر والأنثى فنقول : فعلى تقدير ذكوريتها فالقسمة على خمسة للذكر خمسان وهو ٤٨ ، وللأنثى خمس وهو ٢٤.
وعلى تقدير أنوثيتها فالقسمة على أربعة للذكر سهمان وهو ستون ، وللأنثى سهم وهو ثلاثون.
فالمعطى للخنثى على التقديرين : ٤٨+ ٣٠ ٧٨ ، وينقسم على اثنين فالحاصل : ٣٩.
والمعطى للذكر على التقديرين : ٤٨+ ٦٠ ١٠٨ ، ينقسم على اثنين فالحاصل ٥٤.
والمعطى للأنثى على التقديرين : ٢٤+ ٣٠ ٥٤ ، ينقسم على اثنين فالحاصل ٢٧ وعليه فالمعطى للخنثى هنا مع الزوج يساوي ثلاثة أضعاف المعطى لها على تقدير عدم الزوج وكذا المعطى للذكر والمعطى للأنثى ، فهنا للخنثى ٣٩ وهناك ١٣ ، وهنا للذكر ٥٤ وهناك ١٨ ، وهنا للأنثى ٢٧ وهناك ٩ ، هذا كله إذا معهم زوج ، وأما إذا كان معهم زوجة ضربت أصل الفريضة بعد تصحيح مسألة الخنثى مع مشاركيها في مخرج نصيب الزوجة ، والفريضة أربعون فتضرب بثمانية فالحاصل ٣٢٠.
للزوجة الثمن وهو : ٣٢٠ / ٨ ٤٠.
والباقي ٢٤٠ يقسم على الخنثى والذكر والأنثى فيقال : للخنثى على تقدير الذكورية : ١١٢ مع ١١٢ للذكر الآخر و ٥٦ للأنثى ، لأن الباقي يقسم أخماسا هنا ذكران وأنثى. فللذكر خمسان وللأنثى خمس.
وللخنثى على تقدير الأنوثية : ٧٠ مع ٧٠ للأنثى و ١٤٠ للذكر ، لأن الباقي يقسم أرباعا حصتان للذكر وحصتان للأنثيين.