لأبوي أم الأم بالسوية ، وثلثيه لأبوي أبيها أثلاثا وقسمة أجداد الأب كما ذكره الشيخ ، وصحتها أيضا من أربعة وخمسين لكن يختلف وجه الارتفاع ، فإن سهام أقرباء الأم هنا ثمانية عشر وأقرباء الأب تسعة تداخلها (١) فيجتزى بضرب الثمانية عشر في الثلاثة أصل الفريضة.
ومنشأ الاختلاف : النظر إلى أن قسمة المنتسب إلى الأم بالسوية ، فمنهم من لاحظ الأمومة في جميع أجداد الأم (٢) ، ومنهم من لاحظ الأصل (٣) ، ومنهم من لاحظ الجهتين (٤).
(الثانية عشرة ـ أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم (٥) ، ويأخذ كل) واحد من الأولاد(نصيب من يتقرب به) فلأولاد الأخت المنفردة للأبوين أو الأب ، النصف (٦) تسمية. والباقي ردّا ، وإن كانوا ذكورا ، ولأولاد الأخ للأب المنفرد المال وإن كان أنثى قرابة ، ولولد الأخ أو الأخت للأم السدس وإن تعدد الولد ، ولأولاد الإخوة المتعددين لها (٧) الثلث ، والباقي لأولاد المتقرب بالأبوين إن وجدوا ، وإلا فللمتقرب بالأب ، وإلا ردّ الباقي على ولد الأخ للأم وعلى هذا القياس باقي الأقسام.
______________________________________________________
(١) أي تدخل التسعة في الثمانية عشر.
(٢) وهو قول المشهور ، بأن لاحظ أن جميع أجداد الأم ينتسبون إلى الميت بالأم فالتقسيم بالسوية فيكون قد لاحظ الانتساب إلى الأم من ناحية الميت فقط.
(٣) وهو الجد ، والمراد ملاحظة حال الجد إلى الميت فهل ينتسب إلى أب الميت أو أمه بالأب أو الأم ، فإن انتسب إلى أب الميت بالأب فعلى قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن انتسب إلى أب الميت أو أمه بالأم فعلى التسوية كما هو القول الثاني.
(٤) وهو القول الثالث حيث لاحظ الأمومة من ناحية الميت والأمومة من ناحية انتساب الجد إلى أب الميت أو أمه وهذا ينحصر في أجداد أم الميت من أمها فقط فلا بد من التسوية والباقي على قاعدة للذكر ضعف الأنثى ، هذا وقال الشارح في المسالك : «وليس هنا دليل قاطع يرجح أحد الأقوال ، وإن كان الأشهر الأول» وقال في الجواهر : «والجميع كما ترى ، حتى المشهور مجرد اعتبارات لا تصلح مدركا للحكم الشرعي».
(٥) عدم الإخوة وقد تقدم أنه لا خلاف فيه.
(٦) نصيب الواسطة.
(٧) للأم.