وهذه الفروض ليس فيها شيء محرر (١). وللتوقف فيها مجال وإن كان الفرض نادرا.
(الثالثة ـ الحمل يورّث (٢) إذا انفصل حيا) مستقرّ الحياة(أو تحرك) بعد خروجه(حركة الأحياء ثمّ مات) ، ولا اعتبار بالتقلّص الطبيعي ، وكذا لو خرج بعضه ميتا ، ولا يشترط الاستهلال (٣) ، لأنه قد يكون أخرس ، بل تكفي الحركة الدالة على الحياة. وما روي من اشتراط سماع صوته حمل على التقية.
واعلم أن الاحتمالات الممكنة عادة بأن يفرض ما لا يزيد عن اثنين ، عشرة (٤) أكثرها نصيبا فرضه ذكرين ، فإذا طلب الولد الوارث نصيبه من التركة
______________________________________________________
(١) في كلمات الأصحاب.
(٢) قد تقدم البحث في موانع الإرث من أنه لا يورّث إلا إذا انفصل حيا ، ففي خبر ربعي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سمعته يقول في المنفوس إذا تحرك ورّث ، إنه ربما كان أخرس) (١) وفي خبره الآخر : (إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا بيّنا ، يرث ويورّث فإنه ربما كان أخرس) (٢) ، وقد تقدم أن لا اعتبار بالتقلص الطبيعي فإنه قد يحدث بالأموات ، وتقدم أنه لا اعتبار بخروج بعضه حيا وبعضه ميتا.
(٣) قد تقدم أن صوت المنفوس ليس بشرط ، وإنما الشرط تحركه وذلك لجواز كونه أخرس ، وما ورد من استهلاله كما في رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في ميراث المنفوس قال : لا يرث شيئا حتى يصيح ويسمع صوته) (٣) لا بدّ من حمله على كون الاستهلال قيدا غالبيا ، وقال في الجواهر : «وإن أبيت فلا مناص من حملها على التقية ممن يرى اعتبار الاستهلال في ميراثه من العامة» وقال الشارح في المسالك : إن هذا الحمل من الشيخ وتبعه جماعة بعد ما رماها بالضعف.
(٤) فرض للحمل ما لا يزيد على الاثنين لأن الأغلب عدم الزيادة ، فلو ترك الميت ابنا وحملا أعطي الابن الثلث وأبقي الثلثان للحمل لاحتمال كونه ذكرين ، وبناء على أن الحمل لا يزيد عن الاثنين ، فالاحتمالات على هذا التقدير عشرة إما أن يولد ذكر واحد أو أنثى أو خنثى ، أو ذكران أو أنثيان أو خنثيان ، أو ذكر وأنثى أو ذكر وخنثى أو أنثى وخنثى أو يسقط ميتا ، وأكثر هذه الاحتمالات نصيبا أن يكون ذكرين ، فلذا يفرض له نصيب ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ٧ و ٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب ميراث الخنثى حديث ١.