قيل : يحد لما روي عن علي عليهالسلام) في حق الوليد (١) لمّا شهد عليه واحد بشربها ، وآخر بقيئها فقال علي عليهالسلام : (ما قاءها إلا وقد شربها) قال المصنف في الشرح (٢) : عليها فتوى الأصحاب ولم أقف فيه على مخالف ، لكن العلامة جمال الدين بن طاوس قال في الملاذ : لا أضمن درك طريقه (٣). وهو مشعر بالتوقف ، وكذلك العلامة استشكل الحكم في القواعد من حيث إن القيء وإن لم يحتمل إلا الشرب ، إلا أن مطلق الشرب لا يوجب الحد ، لجواز الإكراه. ويندفع بأن الإكراه خلاف الأصل ، ولأنه لو كان كذلك لادعاه ، ويلزم من قبول الشهادة كذلك (٤) قبولها لو شهدا معا بالقيء (٥) نظرا إلى التعليل المذكور.
وقد يشكل ذلك (٦) بأن العمدة في الأول (٧) الإجماع كما ادعاه ابن إدريس
______________________________________________________
ـ يحيى وهو مجهول العين ، وعبد الله بن عبد الرحمن وهو مشترك بين الثقة وغيره ، ولذا قال السيد جمال الدين بن طاوس في ملاذ الشيعة : لا أضمن درك طريقه ، وهو مشعر بتردده ، وكذلك تردد فيه المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد حيث إن القيء وإن استلزم الشرب إلا أن مطلق الشرب لا يكفي في إثبات الحد بل لا بد من وقوعه على وجه الاختيار.
وردّ إشكال السند بأنه منجبر بعمل الأصحاب المؤيد بدعوى الإجماع كما عن جماعة ، وردّ أشكال المتن بأن الأصل عدم الإكراه ، ولو كان الإكراه واقعا لادّعاه ، ولو ادعى الاكراه سمع منه بلا بينة ولا يمين لما تقدم من أن قول المنكر مقبول بلا يمين لأن الحدود تدرأ بالشبهات.
(١) كما في المسالك والرياض وغيرهما ، إلا أنه في الوسائل والجواهر أنه في حق قدامة بن مظعون.
(٢) شرح الإرشاد.
(٣) الدرك هو العيب ، والمراد أن طريقه معيوب أو يحتمل العيب فلا أتعهد بصحته.
(٤) بحيث شهد أحدهما على الشرب والآخر على القيء.
(٥) نظرا إلى التعليل الوارد فيها : ما قاءها حتى شربها ، وهذا ما ذهب إليه الشيخ جماعة بل قيل إنه المشهور ، واقتصر بعضهم على مورد النص فلا تقبل الشهادة لو شهدا بالقيء لاحتمال أن القيء مستلزم لمطلق الشرب ، وفيه : أنه مندفع بما سمعت سابقا.
(٦) قبول الشهادة على القيء.
(٧) وهو الشهادة على الشرب والقيء.