عندها في الحجلة ليلة العرس(فقتلت) المرأة(الزوج) أنها(تقتل به) أي بالزوج(وتضمن دية الصديق) بناء على أنها سبب تلفه ، لغرورها إياه.
(والأقرب أنه) أي الصديق(هدر إن علم) بالحال ، لأن للزوج قتل من يجد في داره للزنا فسقط القود عن الزوج.
ويشكل بأن دخوله أعم من قصد الزنا ولو سلّم منعنا الحكم بجواز قتل مريده مطلقا (١) ، والحكم المذكور (٢) في الرواية مع ضعف سندها (٣) في واقعة مخالفا للأصول (٤). فلا يتعدى (٥) فلعله علم بموجب ذلك (٦).
______________________________________________________
ـ المحققين والحلبي ، وفي نكت النهاية للمحقق أن ضمانها لدم الصديق لأنها غرّته بإدخالها إلى حجلتها ، ولعله لا يعلم بأنها متزوجة ، ولذا قوّى الشهيد الأول أن دمه هدر إن علم بحالها بأنها متزوجة.
وأشكل الشارح في المسالك بأن دخوله لحجلتها أعم من قصد الزنا فلا يدل الدخول على أنه قد همّ بالزنا ليصدق عليه أنه دخله للفجور ليكون دمه هدرا ، ولو سلّم فلا يجوز قتل من همّ بالزنا إلا إذا كان متلبسا بالفعل.
وعن العلامة في التحرير أن ضمانها لدية الصديق لأنها أخرجته من منزله ليلا ، وفيه : إن الرواية لا تدل على ذلك مع أنه لو أخرجته نهارا أو أعلمته بالحال بأنها متزوجة فيجب أن لا تضمن مع أن الرواية على ضمانها مطلقا.
(١) سواء تلبس بالفعل أو لا ، وفيه : إنه مخالف لنصوص إهدار من دخل دار غيره للفجور ، فإنها مطلقة تشمل من لم يتلبس بالفعل ما دام قد دخل وهو قاصد للزنا ، منها : خبر الجرجاني عن أبي الحسن عليهالسلام : (في رجل دخل دار رجل للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار ، أيقتل أم لا؟ قال : اعلم من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شيء) (١).
(٢) مبتدأ وخبره (في واقعة).
(٣) قد عرفت أن لها سندا صحيحا.
(٤) لأن دم الصديق إما هدر وإما تضمين الزوج له ، فضمانه على الزوجة يكون مخالفا لهذه الأصول.
(٥) فلا يتجاوز بالحكم عن نفس الواقعة المسئول عنها الإمام عليهالسلام.
(٦) أي لعل الإمام علم بموجب الدية على الزوجة ولذا حكم به.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب قصاص النفس حديث ٢.