(ولو قتل الكافر مثله ثم أسلم القاتل (١) فالدية) عليه لا غير(إن كان المقتول ذميا) ، لامتناع قتل المسلم بالكافر في غير ما استثني (٢) ، ولو كان المقتول الكافر غير ذمي (٣) فلا قتل على قاتله مطلقا ، ولا دية.
(وولد الزنا (٤) إذا بلغ وعقل وأظهر الإسلام مسلم يقتل به ولد الرشيدة) بفتح الراء وكسرها : خلاف ولد الزنا ، وإن كان لشبهة ، لتساويهما في الإسلام ، ولو قتله قبل البلوغ لم يقتل به. وكذا لا يقتل به المسلم مطلقا (٥) عند من يرى أنه كافر وإن أظهر الإسلام.
(ويقتل الذمي بالمرتد) (٦) فطريا كان أم مليا. لأنه محقون الدم بالنسبة إليه ، لبقاء علقة الإسلام (٧) ، وكذا العكس على الأقوى (٨) لتساويهما في أصل الكفر ،
______________________________________________________
ـ يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس ، نعم يتعين قتله قصاصا وهذا اقتصر عليه خبرا ضريس وابن سنان.
(١) فلا يقتل به لعدم المساواة ، بلا خلاف ولا إشكال ، ويلزم القاتل الدية إذا كان المقتول ذا دية ، وأما إذا كان حربيا فلا شيء على القاتل لجواز قتل الحربي كما تقدم.
(٢) من صورة الاعتياد.
(٣) أي كان حربيا فلا شيء على قاتله سواء كان قاتله مسلما أو لا ، معاهدا أو ذميا ، ولا شيء عليه من قتل أو دية لأن الحربي مهدور الدم.
(٤) فلو قتل ولد الزنا ولد الرشيدة ، فإنه يقتل به لتساويهما في الإسلام ، نعم من حكم بكفره وأنه أظهر الإسلام لا يقتله به لعدم التساوي ، وبناء على الأول فلا بد من اشتراط البلوغ والعقل في ولد الزنا حين القتل العمدي ليكون مسلما ذا تكليف ، وأما ما قبل البلوغ والإسلام فهو ليس بمسلم إلا بالتبعية والمفروض أنه منفي شرعا عمن تولد منه أبا وأما.
(٥) سواء كان قبل البلوغ أو بعده فلا يقتل المسلم به عند من يحكم بكفره بعد البلوغ كابن إدريس.
(٦) ولو كان المرتد عن فطرة ، بلا خلاف ولا إشكال ، لأن المرتد محقون الدم بالنسبة إليه فيندرج تحت عموم أدلة القصاص وإن كان مباح الدم بالنسبة للمسلمين.
وعن الشافعية أنه لا يقتل به لأنه مباح الدم فلا يجب القصاص بقتله كما لا يجب القصاص بقتل الذمي حربيا.
(٧) ولذا يجب عليه قضاء ما فاته من العبادات حال الردة.
(٨) أي يقتل المرتد بالذمي ، فقد تردد العلامة في القواعد بقتله ، لأن المرتد متحرم بالإسلام ـ