تقييده (١) بما لو وقف على أحد المقدرات منه (٢) ، مع أن إطلاق الحد على التعزير خلاف الظاهر واللفظ إنما يحمل على ظاهره ، ومع ذلك فلو وقف على عدد لا يكون حدا (٣) كما بين الثمانين والمائة أشكل قبوله منه (٤) ، لأنه خلاف المشروع.
وكذا عدم تجاوز المائة (٥) فإنه يمكن زيادة الحد عنها بأن يكون قد زنى في مكان شريف أو زمان شريف ، ومع ذلك فتقدير الزيادة على هذا التقدير إلى الحاكم ، لا إليه.
ثم يشكل بلوغ الثمانين (٦) بالإقرار مرة ، لتوقف حد الثمانين على الإقرار مرتين ، وأشكل منه بلوغ المائة بالمرة والمرتين.
(وهذا) هو بلوغ المائة(إنما يصح إذا تكرر) الإقرار(أربعا) (٧) كما هو (٨) مقتضى الإقرار بالزنا(وإلا فلا يبلغ المائة). وبالجملة فليس في المسألة فرض يتم مطلقا (٩) لأنا إن حملنا الحد على ما يشمل التعزير لم يتجه الرجوع إليه (١٠) في
______________________________________________________
(١) أي تقييد الحد في الفتاوى.
(٢) من التعزير كخمسة وعشرين سوطا لمن وطء زوجته ، وثمن الحد لمن تزوج أمة على حرة وهكذا.
(٣) إشكال.
(٤) أي قبول العدد المتوقف عليه من قبل المقرّ ، ووجه الإشكال أنه لا حد بين الثمانين والمائة وهذا معنى قوله : لأنه على خلاف المشروع وفيه : إن مراد ابن إدريس أنه لا يتجاوز المائة ولا يقل عن الثمانين تبعا لمرسل الصدوق فيكون الحد إما ثمانين أو مائة ، لا أنه ما بين المائة والثمانين.
(٥) إشكال على القول الأول.
(٦) إشكال على قول ابن إدريس وقول المصنف ، حيث إن الثمانين حد شرب الخمر وهو لا يثبت إلّا بالإقرار مرتين فكيف ثبت هنا بمرة واحدة ، والمائة حد الزنا وهو لا يثبت إلّا بالإقرار أربعا فكيف ثبت هنا بمرة واحدة.
(٧) وهذا القيد من المصنف وإن رفع الإشكال الأخير ، إلا أنه يشكل عليه بأن قيد الأربعة لم يرد في الرواية.
(٨) أي التكرار أربعا.
(٩) من الأقوال السابقة.
(١٠) إلى المحدود بل يكون بنظر الحاكم.