(شبهة) (١) موجبة لاعتقاد الحل(قدر الحشفة) (٢) مفعول المصدر (٣) المصدّر به (٤) ويتحقق قدرها بإيلاجها نفسها ، أو إيلاج قدرها من مقطوعها وإن كان تناولها (٥) للأول (٦) لا يخلو من تكلف (٧). في حالة كون المولج(عالما) بالتحريم (٨) (مختارا)
______________________________________________________
ـ المالكة فلا يصح نكاحها بالملك
(١) قيد لمعنى الزنا الموجب للحد ، لأنه مع الشبهة تدرأ الحدود كما في مرسل الصدوق : (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ادرءوا الحدود بالشبهات) (١) ، والمراد بالشبهة هو اعتقاد حلية وطئها كمن وجد على فراشه امرأة فاعتقد أنها زوجته.
(٢) يتحقق الزنا بالإيلاج ، ويتحقق الإيلاج بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ، ولا يشترط إدخال تمام العضو حتى يتحقق الإيلاج والإدخال كما احتمله في كشف اللثام مستدلا عليه بما تقدم : (إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم) (٢) الظاهر منه إدخال الجميع ، وذلك لأن المناط على التقاء الختانين كما في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا التقى الختانان فقد وجب الحد) (٣) ، والتقاء الختانان متحقق بإدخال الحشفة فقط.
(٣) أعني الإيلاج.
(٤) أي المأتي به في صدر التعريف.
(٥) تناول العبارة.
(٦) إيلاجها بنفسها.
(٧) لأنه مع وجودها لا داعي لتقدير قدرها.
(٨) قيد لثبوت الحد لا لتحقيق معنى الزنا ، فالجاهل القاصر لا حد عليه للبراءة الشرعية والعقلية ، ولصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (لو أن رجلا دخل في الإسلام وأقرّ به ، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام ، لم أقم عليه الحد إذا كان جاهلا ، إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا ، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته ، فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد) (٤).
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الجنابة حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب حد الزنا حديث ١٧.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب مقدمات الحدود حديث ١.