ويفهم من الدروس : أن الدين غير المستغرق غير مانع لتخصيصه (١) المنع (٢) بالمستغرق (٣) واستقرب ثبوتها (٤) حينئذ (٥) لو قضى الورثة الدين من غير التركة ، لثبوت الإرث حينئذ (٦) ، ويلزم مثله (٧) في غير المستغرق بطريق أولى.
وكذا الحكم (٨) لو تبرع متبرع بقضاء الدين ، أو أبرأه (٩) المدين مع احتمال انتفائها (١٠) حينئذ (١١) مطلقا (١٢) ، لبطلانها (١٣) حين الوفاة بسبب الدين(١٤).
وفيه : أنه بطلان مراعى (١٥) ، لا مطلقا (١٦).
(وعليه) أي على المحبو (قضاء ما فاته) أي فات الميت(من صلاة وصيام). وقد تقدم تفصيله وشرائطه في بابه (١٧).
______________________________________________________
(١) تخصيص المصنف في الدروس.
(٢) عن الحبوة.
(٣) بالدين المستغرق.
(٤) ثبوت الحبوة.
(٥) حين الاستغراق.
(٦) حين قضاء الورثة للدين من غير التركة.
(٧) من ثبوت الحبوة على تقدير إيفاء الدين من غير التركة.
(٨) بثبوت الحبوة.
(٩) أبرأ الميت ، كل ذلك لانتفاء الحق المالي الذي تعلق بالتركة والذي كان مانعا من الحبوة فلو ارتفع لثبتت الحبوة.
(١٠) مع احتمال انتفاء الحبوة.
(١١) أي حين تعلق حق مالي وهو الدين بالتركة.
(١٢) قضاه الورثة من غير التركة أو أبرأه المدين أو تبرع الأجنبي.
(١٣) لبطلان الحبوة.
(١٤) فينتقل الميراث إلى المدين.
(١٥) بعدم وفاء الدين.
(١٦) وإن استوفي.
(١٧) من كتاب الصلاة ، هذا وقد عرفت عدم الملازمة بين الحبوة وبين قضاء ما فات الميت من صلاة وصيام لإطلاق النص ، وإلا لو قلنا بالملازمة فلا حبوة لو كان الذكر الأكبر صغيرا غير مكلف ، وكذا لا قضاء عليه لو لم يترك الميت حبوة ، وكذا لا حبوة إذا لم يكن على الميت قضاء.
![الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ] الزبدة الفقهيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2528_alzubdat-ulfiqhie-09%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
