وإن نزلوا ونحوه. بخلاف الأجداد والأولاد (١).
(ثم) الثالثة : (الأعمام والأخوال) للأبوين ، أو أحدهما (٢) وإن علوا كأعمام الأب والأم ، وأعمام الأجداد(وأولادهم) فنازلا ذكورا وإناثا.
(والسبب) (٣) هو الاتصال بالزوجية ، أو الولاء (٤). وجملته (٥) (أربعة الزوجية) من الجانبين مع دوام العقد ، أو شرط الإرث على الخلاف (٦) (و) ولاء(الإعتاق) (و) ولاء(ضمان الجريرة) (و) ولاء(الإمامة).
والزوجية من هذه الأسباب تجامع جميع الورّاث ، والإعتاق لا يجامع النسب ، ويقدّم على ضمان الجريرة المقدّم على ولاء الإمامة فهذه أصول موجبات الإرث.
وأما الموانع فكثيرة قد سبق بعضها (٧) ويذكر هنا بعضها في تضاعيف الكتاب (٨) ، وغيره (٩) ، وقد جمعها المصنف في الدروس إلى عشرين (١٠) وذكر هنا ستة :
______________________________________________________
(١) فالجد يطلق على الأدنى والأعلى ، والولد يطلق على الابن وابنه ، فلذا عبر المصنف بالأجداد وأراد الجد وما على ، وعبر بالأولاد وأراد به الولد وإن نزل.
(٢) أحد الأبوين.
(٣) وهو قسيم النسب ، وهما موجبا الإرث ، إلا أن السبب في هذا الكتاب قد أريد به السبب الخاص وهو الاتصال بما عدا الولادة من زوجية أو ولاء.
(٤) بفتح الواو ، وأصله القرب والدنو ، والمراد تقرب أحد الشخصين بالآخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية.
(٥) أي جملة السبب.
(٦) إذا كان العقد منقطعا وقد اشترط الإرث في متن العقد ، فمع عدم الشرط لا توارث ، ومع شرط التوارث خلاف ، قد تقدم في كتاب النكاح.
(٧) كاللعان والدين المستغرق للتركة والزنا.
(٨) كتاب الإرث.
(٩) غير كتاب الإرث.
(١٠) وهي : ١ ـ الرق ، ٢ ـ الكفر ، ٣ ـ القتل ، ٤ ـ اللعان ، ٥ ـ الزنا ، ٦ ـ التبرؤ عند السلطان من جريرة الابن وميراثه ، ٧ ـ الشك في النسب ، ٨ ـ الغيبة المنقطعة ، ٩ ـ الدين المستغرق ، ١٠ ـ العلم باقتران موت المتوارثين ، ١١ ـ الحمل ما لم ينفصل حيّا ،