كانت أم لرجل ، إبهاما كانت أم غيرها على الأقوى ، لصحيحة عبد الله بن سنان وغيرها.
وقيل في الإبهام : ثلث دية العضو. وباقي الثلثين يقسم على سائر الأصابع (١).
(وفي الأصبع الزائدة ثلث دية الأصلية (٢) ، وفي شللها) (٣) أي شلل الأصبع مطلقا (٤) (ثلثا ديتها ، وفي) قطع(الشلاء الثلث الباقي) (٥) من ديتها ، سواء كان الشلل خلقة أم بجناية جان (٦) (وفي الظفر) (٧) بضم الظاء المشالة والفاء(إذا لم)
______________________________________________________
(١) فيكون لكل إصبع سدس ، لأن الباقي من أصابع اليد الواحدة أربعة.
(٢) بلا خلاف فيه للأخبار منها : معتبرة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة) (١).
(٣) أي شلل الأصابع ثلثا ديتها لرواية الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر عليهالسلام : (وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح) (٢) ومثلها غيرها.
(٤) بلا فرق بين الإبهام وغيره ، وبين أصابع اليد والرجل ، ولا بين الزائدة وغيرها.
(٥) بلا خلاف لما دل على أن الشلل فيه ثلثا الدية فيكون الثلث الباقي لقطع المشلول مؤيدا بصحيح أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام : (سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس فقال : إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية ـ إلى أن قال ـ وكذلك القضاء في العينين والجوارح) (٣) الدال على أن كل جارحة إذا كانت مشلولة فعلى قاطعها ثلث ديتها.
(٦) لإطلاق النصوص المتقدمة.
(٧) ذهب المشهور إلى أن في الظفر عشرة دنانير إذا لم ينبت ، وكذا إذا نبت أسود لخبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير ، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير) (٤) والسند ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب ديات الأعضاء حديث ١.