بوجود أثر اللطمة ونحوها في الوجه وإن لم يستوعبه ولم يدم فيه عرفا (١).
وربما قيل باشتراط الدوام (٢) ، وإلا فالأرش ، ولو قيل بالأرش مطلقا (٣) لضعف المستند إن لم يكن إجماع كان حسنا. وفي تعدي حكم المروي إلى غيره من الأعضاء التي ديته أقل (٤) كاليد والرجل بل الإصبع وجهان (٥) ، وعلى تقديره (٦) فهل يجب فيه بنسبة ديته إلى دية الوجه ، أم بنسبة ما وجب في البدن إلى الوجه وجهان (٧).
ولما ضعف مأخذ الأصل كان إثبات مثل هذه الأحكام أضعف ، وإطلاق الحكم يشمل الذكر والأنثى فيتساويان في ذلك (٨) وسيأتي التنبيه عليه أيضا.
(ودية الشجاج) المتقدمة(في الوجه والرأس سواء) (٩) ، لما تقرر من أنها لا تطلق إلا عليها.
______________________________________________________
(١) أي لم يدم أثر اللطمة في الوجه طويلا.
(٢) قال في الجواهر : «وهو مع عدم معروفية قائله ضعيف لمخالفته للإطلاق المزبور».
(٣) دام الأثر أو لا.
(٤) أي أقل من دية الوجه وكان له مقدر شرعي.
(٥) لكن إطلاق النص المتقدم عدم الفرق بين أعضاء البدن كلها ما له مقدّر شرعا وما لا مقدر له كذلك.
(٦) تقدير التعدي.
(٧) والثاني هو المتعين لإطلاق النص المتقدم.
(٨) لإطلاق النص إلحاقا لهذه المذكورات بالجراح التي لم تبلغ ثلث الدية.
(٩) بلا خلاف فيه لخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن الموضحة في الوجه والرأس سواء) (١) ورواية الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال : الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية ، لأن الوجه من الرأس) (٢) ، نعم يعارضهما خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم ، وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين) (٣) فهي مرسلة ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث ٢ و ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث ٩.