هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وفي المسألة أقوال نادرة :
منها : قول الصّدوق : للجد من الأم مع الجد للأب أو الأخ للأب السدس ، والباقي للجد للأب ، أو الأخ.
ومنها : أنه لو ترك جدّته : أمّ أمه ، وأخته للأبوين (١) فللجدة السدس.
______________________________________________________
ـ بمنزلة الرحم الذي يجرّ به) (١).
وفي خبر يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا التفّت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه ، فإن استوت قام كل واحد مقام قريبه) (٢).
ولخصوص موثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (إذا لم يترك الميت إلا جده أبا أبيه ، وجدته أم أمه ، فإن للجدة الثلث وللجد الباقي) (٣).
وخالف في ذلك الصدوق أن الجد للأم له السدس والباقي للجد للأب تنزيلا لهما منزلة الإخوة ، فجد الميت لأمه يتقرب إليه بالأم كأخ الميت من أمه وكلالة الأم المتحدة لها السدس ، والباقي لإخوة الميت من أبيه الذين هم بمنزلة أجداد الميت بالأب.
وخالف في ذلك ابن أبي عقيل العماني أيضا فأعطى الجدة للأم السدس وأعطى الجدة للأب النصف والباقي يرد عليهما بالنسبة ، لو لم يكن إلا جدة لأم وجدة لأب ، تنزيلا لهما منزلة الأختين أختا لأب وأختا لأم وأيضا خالف في ذلك الفضل بن شاذان حيث أعطى الجدة لأم السدس تنزيلا لها منزلة الكلالة إذا اجتمعت مع أخت لأبوين.
وأيضا خالف في ذلك ابن زهرة والقطب الكيدري حيث نزلوا الجد والجدة للأم منزلة كلالة الأم فإن اتحدت فلها السدس وإن تعددت فلها الثلث بالسوية. وعلى كل فيجمع هذه الأقوال الأربعة المخالفة لقول المشهور أنها نزلت أجداد الميت لأمه منزلة كلالة الأم ، بخلاف قول المشهور فإنه أعطى أجداد الميت لأمه نصيب الأم. وقال في المسالك عن هذه الأقوال «ولم نقف على مأخذ هذه الأقوال إلا إلحاق الأجداد بكلالة الأم وضعفه ظاهر».
الحكم الثاني : إن أجداد الميت لأبيه يقتسمون الثلثين على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين لأنها الأصل في باب الإرث ، وأجداد الميت لأمه يقتسمون الثلث بالسوية لأن الأصل في المتقرب إلى الميت بأمه هو ذلك ككلالة الأم المتعددة فلهم الثلث بالسوية.
(١) وهو قول الفضل بن شاذان.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب موجبات الإرث حديث ١ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث ٢.