وتعضده رواية سماعة عن الصادق عليهالسلام قال : الشفتان العليا والسفلى سواء في الدية.
(وقيل في السفلى الثلثان) لإمساكها الطعام والشراب وردها اللعاب وحينئذ ففي العليا الثلث.
وقيل : النصف (١). وفيه مع ندوره اشتماله على زيادة لا معنى لها.
وفيهما قول رابع ذهب إليه جماعة منهم العلامة في المختلف وهو أن في العليا : أربعمائة دينار ، وفي السفلى : ستمائة ، لما ذكر (٢) ولرواية أبان بن تغلب عن الصادق عليهالسلام. وفي طريقها ضعف (٣).
(وفي بعضها بالنسبة مساحة) ففي نصفها النصف ، وفي ثلثها الثلث.
وهكذا وحد الشفة السفلى (٤) ما تجافى عن اللثة مع طول الفم ، والعليا كذلك متصلا بالمنخرين مع طول الفم ، دون حاشية الشدقين (٥) (ولو استرختا (٦) فثلثا الدية) ، لأن ذلك بمنزلة الشلل فلو قطعتا بعد ذلك فالثلث.(ولو تقلصتا) (٧)
______________________________________________________
(١) في العليا ، وهو القول الرابع المتقدم في الشرح.
(٢) من كون السفلى تمنع الماء وتمسك الطعام وتردّ اللعاب.
(٣) بأبي جميلة ، ولذا علّق الشارح : «في طريقها أبو جميلة المفضل بن صالح وهو كذّاب وضا».
(٤) عرضا ما تجافى عن اللثة مع طول الفم طولا ، وحدّ العليا كذلك وهو ما تجافى عن اللثة متصلا بالمنخرين مع طول الفم ، وهو الحد العرفي لهما كما صرح به غير واحد من أصحابنا ، وبعض العامة ذهب إلى عدم القصاص فيهما لعدم حد لهما ، وبعضهم ذهب إلى أن حدهما ما ينبو عند طباق الفم ، وثالث منهم إلى أنه إذا قطع لم ينطبق الباقي على الشفة الأخرى ، وفي هذه التفسيرات ضعف لعدم مساعدة العرف عليها.
(٥) لأن الشدق زاوية الفم عند فتحه.
(٦) فثلثا الدية ، لأن الاسترخاء شلل لهما وقد عرفت أن الشلل في العضو موجب لثلثي الدية ، كما عرفت أن قطع الأشل فيه ثلث الدية.
(٧) بحيث لا تنطبق على الأسنان ، فلا ينتفع بها بحال ، فذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه تجب الدية لأنه كالإتلاف ، ووجّه كلام الشيخ بأن مع التقلص تزول المنفعة المخلوقة ـ