الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ) (١). (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) (٢) ، ولا شيء من الفاسد بما أنزل الله ، ولا بحق ولا بقسط. وهذا هو الأقوى.
وبهذه الحجة احتج أيضا ابن إدريس على نفي الفاسد منهما (٣). وقد عرفت فساده (٤) في فاسد النسب (٥).
وأما أخبار الشيخ (٦) فعمدتها خبر السكوني وأمره واضح (٧). والباقي (٨) لا ينهض على مطلوبه.
وعلى ما اخترناه (٩) (فلو نكح) المجوسي(أمه فأولدها ورثته بالأمومة وورثه ولدها بالنسب الفاسد ، ولا ترثه الأم بالزوجية) لأنه (١٠) سبب فاسد.
(ولو نكح المسلم بعض محارمه بشبهة وقع التوارث) بينه وبين أولاده(بالنسب أيضا) وإن كان فاسدا : ويتفرع عليهما (١١) فروع كثيرة يظهر حكمها مما تقرر في قواعد الإرث:
فلو أولد المجوسي بالنكاح (١٢) ،
______________________________________________________
(١) الكهف الآية : ٢٩.
(٢) المائدة الآية : ٤٢.
(٣) من النسب والسبب ، وقد تقدم كلامه.
(٤) فساد احتجاج ابن إدريس.
(٥) عند قوله أما الأول فلأن المسلمين يتوارثون بهما.
(٦) التي استدل بها على قوله.
(٧) أنه عامي ، والعجب من الشارح حيث ترك العمل هنا بخبر السكوني لأنه عامي مع أنه في المسالك قال : «ورواية السكوني قد أودعها المصنفون كتبهم وفتواهم بما فيها غالبا» وهذا يوجب جبر ضعف السند.
(٨) مرسل الشيخ في التهذيب كما تقدم.
(٩) وهو التوارث بالنسب الصحيح والفاسد ، وبالسبب الصحيح دون الفاسد.
(١٠) أي الزواج من أمه.
(١١) على المسألتين من زواج المجوسي بمحارمه اعتقادا للحلية ومن زواج المسلم ببعض محارمه شبهة.
(١٢) المعتقد حليته.