لهما (١) عرفا ، وانتفائها (٢) عنهما حقيقة.
والأقوى : دخولها (٣).
ولا يشترط بلوغ الولد ، للإطلاق (٤) ، وعدم ظهور (٥) الملازمة بين الحبوة والقضاء.
وفي اشتراط انفصاله حيّا حال موت أبيه نظر : من عدم صدق الولد الذكر حينئذ (٦). ومن تحققه (٧) في نفس الأمر (٨) وإن لم يكن ظاهرا ومن ثمّ عزل له نصيبه من الميراث.
ويمكن الفرق : بين كونه جنينا تاما متحقق الذكورية في الواقع حين الموت ، وبين كونه علقة ، أو مضغة ، أو غيرهما (٩).
والأقوى : الأول (١٠). وعدم اشتراط (١١) انتفاء قصور نصيب كل وارث عن
______________________________________________________
(١) للسيف والمصحف.
(٢) أي انتفاء هذه المذكورات.
(٣) لتقديم العرف على اللغة.
(٤) في الأخبار لأنها صرحت بالولد الأكبر وأكبر الذكور ، واشترط ابنا إدريس وحمزة في السرائر والوسيلة بلوغه وسيأتي دليله.
(٥) قد يتوهم أن الحبوة في قبال القضاء عن الميت ، والقضاء لا يكلف به إلا البالغ فتكون الحبوة للبالغ من الولد الأكبر ولذا اشترط بلوغه وفيه أن الملازمة بين الحبوة والقضاء مما لم توجد في الأخبار ، وإنما هي أمر منتزع ، ولا يصح الاعتماد عليه في ابتناء الأحكام الشرعية.
(٦) حين كونه حملا.
(٧) تحقق الولد الأكبر.
(٨) في عالم الأجنة.
(٩) فلا يصدق عليه الذكر.
(١٠) اشتراط انفصاله حيا ، لا أقل من الانصراف.
(١١) عطف على الأول ، والمعنى والأقوى عدم الاشتراط ، فقد ذهب العلامة في القواعد إلى اشتراط أن لا يقصر نصيب كل وارث عن الحبوة لئلا يلزم الإجحاف ، ويردّ بإطلاق الأخبار.