فلا يدخل قطعا (١) ، لعدم دخوله في مفهوم شيء مما ذكر.
وفي دخول القلنسوة والثوب من اللبد (٢) نظر ، من عدم دخولهما في مفهوم الثياب ، وتناول الكسوة المذكورة في بعض الأخبار (٣) لهما.
ويمكن الفرق ، ودخول الثاني دون الأول : بمنع كون القلنسوة من الكسوة ، ومن ثمّ لم يجز (٤) في كفارة اليمين المجزي فيها (٥) ما يعد كسوة.
ولو تعددت هذه الأجناس فما كان منها (٦) بلفظ الجمع (٧) كالثياب تدخل أجمع ، وما كان بلفظ الوحدة كالسيف والمصحف (٨) يتناول واحدا ، ويختص (٩) ما كان يغلب نسبته إليه (١٠) ، فإن تساوت تخيّر الوارث (١١) واحدا منها على الأقوى ويحتمل القرعة (١٢).
والعمامة من جملة الثياب فتدخل المتعددة (١٣) ، وفي دخول حلية السيف ، وجفنه (١٤) ، وسيوره (١٥) ، وبيت المصحف وجهان : من تبعيتها (١٦)
______________________________________________________
(١) لعدم دخوله تحت السيف والخاتم والثياب والمصحف.
(٢) مصنوع من شعر أو صوف.
(٣) صحيح ربعي الثاني الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ١.
(٤) أي الأول وهو القلنسوة.
(٥) في كفارة اليمين.
(٦) من هذه الأجناس وهي الثياب والخاتم والسيف والمصحف.
(٧) في الأخبار.
(٨) والخاتم أيضا.
(٩) الواحد من هذه الأجناس.
(١٠) إلى الميت.
(١١) المحبو.
(١٢) لأنها لكل أمر مشكل.
(١٣) أي لو تعددت العمامة فتدخل كلها في الحبوة.
(١٤) أي غمده.
(١٥) قال في مصباح المنير : (السير الذي يعدّ من الجلد جمعه سيور مثل فلس وفلوس).
(١٦) تبعية المذكورات ، وهو وجه الدخول.