ومن عدم صدق كونها ثيابا بالإضافات المذكورة عرفا (١).
والأقوى : أن العمامة منها (٢) وإن تعددت ، أو لم تلبس إذا اتخذها له ، وكذا السراويل ، وفي دخول شد الوسط (٣) نظر (٤).
أما الحذاء ونحوه (٥) مما يتخذ للرجل فلا (٦) ، وكذا لو كان المتخذ لشد الوسط غير ثوب (٧) ، وفي بعض الأخبار إضافة السلاح ، والدرع والكتب ، والرحل ، والراحلة. ولكنّ الأصحاب أعرضوا عنه (٨) وخصوها بالأربعة (٩) ، مع أنها (١٠) لم تذكر في خبر مجتمعة ، وإنما اجتمعت في أخبار والرواية الجامعة لهذه الأشياء صحيحة (١١) ، وظاهر الصدوق اختيارها (١٢) ، لأنه ذكرها في الفقيه مع التزامه أن لا يروي فيه إلا ما يعمل به ، ولم يذكر الأصحاب الدرع ، مع أنه ذكر في عدة أخبار.
والاقتصار على ما ذكروه أولى (١٣) إن لم يناف الأولوية أمر آخر (١٤).
أما غير الدرع من آلات الحرب كالبيضة (١٥)
______________________________________________________
(١) لأنه ما لم تخط لا تسمى ثوبا حتى تندرج تحت ثيابه.
(٢) من الثياب للعرف.
(٣) وهو الحزام.
(٤) ناشئ من صدق الثياب عليه.
(٥) كالجورب.
(٦) لعدم صدق الثياب عليه.
(٧) أي من غير القماش كالمأخوذ من الجلد.
(٨) عن هذا البعض.
(٩) وهي الثياب والخاتم والسيف والمصحف.
(١٠) أن الأربعة.
(١١) وهي صحيحة ربعي الثانية المتقدمة ، الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث ١.
(١٢) اختيار الصحيحة الشاملة لغير الأربعة.
(١٣) اقتصارا على ما خالف الأصل على موطن اليقين والوفاق.
(١٤) كما لو كان المحبو طفلا وباقي الورثة إناثا ، فالاحتياط يقتضي مراعاة جانبه.
(١٥) توضع على الرأس.