مائة من الإبل أيضا ، إلا أنها دونها (١) في السن ، لأنها(أربع وثلاثون ثنية) سنها خمس سنين (٢) فصاعدا(طروقة الفحل) حوامل (٣) (وثلاث وثلاثون بنت لبون) سنها سنتان فصاعدا.(وثلاث وثلاثون حقة) سنها ثلاث سنين فصاعدا(أو أحد الأمور الخمسة) المتقدمة.
(وتستأدى في سنتين) يجب آخر كل حول نصفها(من مال الجاني) أيضا (٤).
______________________________________________________
ـ ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية كلها خلفة من طروقة الفحل) (١)والخلفة بفتح الخاء وكسر اللام وهي الحامل.
ولذا ذهبت جماعة منهم المحقق إلى الاعتماد على هذين الخبرين فاستبدلوا ثلاث وثلاثين بنت لبون بثلاث وثلاثين جذعة ، إلا أن الخبرين ضعيفان ، أما الأول فلاشتماله على علي بن أبي حمزة البطائني وهو ضعيف ، والثاني يشتمل على محمد بن سنان وهو لم يثبت توثيقه ، ولذا ذهب الصدوق في المقنع وابن يحيى في الجامع وابن زهرة في الغنية والعلّامة في التحرير إلى أن أسنان الإبل هي : ثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وأربعون خلفة استنادا على صحيح عبد الله بن سنان : (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر أن دية ذلك تغلّظ ، وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون) (٢).
الفارق الثاني : في الزمن ، فدية شبيه العمد تستأدى في سنتين كما عن المفيد ونسب إلى الشهرة وادعى عليه الشيخ في المبسوط الإجماع ، ويؤيّد أن دية العمد إلى سنة ودية الخطأ إلى ثلاث سنين فيتعين أن تكون دية شبيه العمد إلى سنتين ، وعن ابن حمزة أنها تؤدى إلى سنة إن كان موسرا وإلا في سنتين ، وليس له دليل ولا موافق كما في الجواهر.
(١) أي دون الإبل في العمد.
(٢) أي أكملت الخمس فصاعدا.
(٣) تقييد لطروقة الفحل ، لأن الطروقة هي ما بلغت من السن بحيث تقبل الطروقة ، لكن قيّدت بالحوامل لما ورد في خبر العلاء بن فضيل المتقدم من كونها خلفة ، والخلفة هي الحامل كما عرفت.
(٤) للإجماع عن أكثر من واحد ، بعد حصر تحمل العاقلة لدية الخطأ فقط ، وعن الحلبي أنها ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات النفس حديث ١٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات النفس حديث ١.