المستحق ، ولا يجب عليه المبادرة إلى أدائها قبل تمام السنة وهي(من مال الجاني) (١) حيث يطلبها الولي.
(ودية الشبيه) للعمد (٢) ...
______________________________________________________
(١) بلا خلاف ، لما ورد في خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام : (أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : العاقلة لا تضمن عمدا ولا إقرارا ولا صلحا) (١) ومثله خبر أبي بصير (٢) ، فضلا عن الأخبار المصرحة بكون دية العمد على الجاني منها : مضمرة سماعة :(سألته عمّن قتل مؤمنا متعمدا هل له من توبة؟ قال : لا ، حتى يؤدي ديته إلى أهله ويعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ، ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع ، فإني أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك ، قلت : فإذا لم يكن له مال؟ قال : يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله) (٣).
(٢) كدية العمد لأن الدية أحد هذه الأمور الستة المتقدمة ، كما هو إطلاق النصوص المتقدمة ، نعم دية شبيه العمد مخففة عن دية العمد بشيئين : الأول : في سن الإبل ، ففي العمد لا بد أن تكون مسنّة وهي ما دخلت في السادسة ، وفي شبيه العمد فالمائة من الإبل موزعة : ثلاث وثلاثون حقة وهي ما أكملت الثالثة وقد دخلت في الرابعة ، وثلاث وثلاثون بنت لبون وهي التي كمل لها سنتان ودخلت في الثالثة ، وأربعة وثلاثون ثنيّة طروقة الفحل وهي التي كمل لها الخامسة ودخلت في السادسة ، كما عن النهاية والقواعد واللمعة والروضة والنافع وغيرها ، بل عن الخلاف دعوى إجماع الفرقة وإخبارها به ، وفي النافع أنه أشهر الروايتين ، وفي المفاتيح أنه المشهور وبه روايتان ، والمقصود هما خبر أبي بصير وخبر العلاء بن فضيل وكلاهما غير دال على ما قالوه ، وذلك ففي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشياه ، وقال : دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ، ثلاثة وثلاثون حقة ، وثلاثة وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنيّة كلها طروقة الفحل) (٤). فالخبر قد دل على الجذعة وهي التي دخلت في الخامسة مع أنهم اكتفوا ببنت لبون وهي التي دخلت في الثالثة.
ومثله خبر العلاء بن فضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام : (والدية المغلظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر والعصا بالضربة والاثنتين فلا يريد قتله فهي أثلاث : ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب العاقلة حديث ٢ و ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب قصاص النفس حديث ٥.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات النفس حديث ٤.