وتحديد أسنان المائة بما ذكر أحد الأقوال في المسألة. ومستنده روايتا أبي بصير والعلاء بن الفضيل عن الصادق عليهالسلام واشتملت الأولى على كون الثنية طروقة الفحل ، والثانية على كونها خلفة بفتح الخاء فكسر اللام وهي الحامل فمن ثمّ فسرناها بها (١) وإن كانت بحسب اللفظ أعم ، لكن في سند الروايتين ضعف.
وأما تأديتها في سنتين فذكره المفيد وتبعه الجماعة ولم نقف على مستنده وإنما الموجود في رواية أبي ولّاد (٢) : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين وتستأدى دية العمد في سنة.
(وفيها) أي في دية العمد (٣) (رواية أخرى) وهي صحيحة عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط ، أو العصا ، أو الحجر : إن دية ذلك تغلّظ وهي مائة من الإبل. منها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون وهذه هي المعتمد لصحة طريقها. وعليها العلامة في المختلف والتحرير ، وهو في غيرهما على الأول (٤).
والمراد ببازل عامها ما فطر نابها أي انشق في سنته وذلك في السنة التاسعة ، وربما بزل في الثامنة ، ولما كانت الثنية ما دخلت في السنة السادسة كان المعتبر من الخلفة ما بين ذلك ، ويرجع في معرفة الحامل إلى أهل الخبرة فإن ظهر الغلط
______________________________________________________
ـ على العاقلة وهو واضح الفساد إذ لا دليل عليه ، وتحمل العاقلة للدية على خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقن من دية الخطأ فقط.
(١) أي فسرنا الطروقة بالحامل.
(٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام (١) ، وهي صحيحة السند ، والتمسك بإطلاق ذيلها يقتضي أن تكون دية شبيه العمد إلى سنة أيضا ، وفيه : إن الرواية ليس لها إطلاق لشبيه العمد بل هي في مقام تحديد أجل دية الخطأ والعمد ، فيبقى أجل شبيه العمد مجمل فيأتي استحسان المشهور من أنه بين الأجلين ، لأن شبيه العمد أغلظ من الخطأ وأخفّ من العمد.
(٣) أي شبيه العمد.
(٤) أي والعلّامة في غير المختلف والتحرير على القول الأول.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ديات النفس حديث ١.