(أو مائتا حلّة) بالضم(كل حلة ثوبان (١) من برود اليمن) (٢) هذا القيد للتوضيح ، فإن الحلة لا تكون أقل من ثوبين قال الجوهري : الحلة إزار ورداء لا تسمى حلة حتى تكون ثوبين. والمعتبر اسم الثوب (٣).
(أو ألف شاة) وهي ما يطلق عليها اسمها (٤).
(أو ألف دينار) أي مثقال ذهب خالص (٥).
(أو عشرة آلاف درهم) (٦).
(وتستأدى) دية العمد(في سنة واحدة) (٧) لا يجوز تأخيرها عنها بغير رضى
______________________________________________________
(١) كما نص عليه أكثر الأصحاب وأهل اللغة ، فقال أبو عبيدة ـ كما في الصحاح ـ : (الحلل وبرود اليمن ، والحلة إزار ورداء ، لا تسمى حلة حتى تكون ثوبين) ، وعن النهاية الأثيرية : (الحلة واحدة الحلل ، وهي برود اليمن ولا تسمى حلّة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد) ، وعن المصباح المنير : (الحلة بالضم لا تكون إلّا ثوبين من جنس واحد).
(٢) كما في السرائر والشرائع والنافع والتحرير وغيرها ، وقد دل عليه صحيح عبد الرحمن المتقدم ، وزاد في السرائر : أو من برود نجران ، وقال في الجواهر : «لم أجد له شاهدا».
(٣) لا مجرد ما يستر العورة كما ربما يتوهم.
(٤) بلا خلاف فيه من غير فرق بين الذكر والأنثى.
(٥) بلا خلاف فيه ، ففي موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (دية المسلم عشرة آلاف من الفضة وألف مثقال من الذهب ، وألف من الشاة) (١) ، هذا واعلم أن الدية توازي (٣٦٠٠) غراما من الذهب الخالص لأن المثقال الشرعي يساوي (٦ ، ٣) غراما ، وهي تعادل خمسمائة ليرة عثمانية من الذهب الخالص كما في الدرة البهية للسيد الأمين.
(٦) بلا خلاف فيه ، والدية تساوي حينئذ (٢٥٢٠٠) غراما من الفضة الخالصة لأن الدرهم الشرعي يساوي (٥٢ ، ٢) غراما.
(٧) بلا خلاف فيه ، لصحيح أبي ولّاد عن أبي عبد الله عليهالسلام : (كان عليّ عليهالسلام يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدى دية العمد في سنة) (٢) ، وعن أبي حنيفة أن أجلها إلى ثلاث سنين وهو ضعيف ، فلا يجب على الجاني المبادرة إلى إتمامها قبل تمام الحول ، كما لا يجوز تأخيرها عن السنة إلّا برضا المستحق.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ديات النفس حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ديات النفس حديث ١.