(مائة من مسان الإبل) (١) وهي الثنايا فصاعدا (٢). وفي بعض كلام المصنف أن المسنة من الثنية إلى بازل عامها.
(أو مائتا بقرة) (٣) وهي ما يطلق عليه اسمها.
______________________________________________________
ـ عن أحدهما عليهماالسلام : (في الدية قال : هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك) (١).
وقد ورد في أخبار أن قيمة كل بعير عشرون شاة منها صحيحة معاوية بن وهب : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن دية العمد فقال : مائة من فحولة الإبل المسانّ ، فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم) (٢) وهذه لا عامل بها ، فضلا عن معارضتها بما دل على أن الدية ألف شاة فلا بد من حملها على التقية لموافقتها للعامة كما في المغني لابن قدامة على ما قيل.
وقد ورد أن الدية إذا كانت من الدراهم فهي اثنا عشر ألف درهم ففي صحيح عبيد الله بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : (الدية ألف دينار أو اثنا عشر درهم) (٣) ومثله صحيح ابن سنان (٤).
وأما دليل تخيير الجاني في دفع ما شاء منها فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
(١) قد تقدم خبر معاوية بن وهب فقال عليهالسلام : (مائة من فحولة الإبل المسانّ) ومثله غيره ، والمسنّة كما نقل الشيخ في المبسوط عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : (المسنّة هي الثنيّة فصاعدا) وعن حواشي الشهيد : (المسنّة من الثنيّة إلى بازل عامها) ، وفي المهذب البارع وغيره (المسانّ جمع مسنّة وهي من الإبل ما دخل في السادسة وتسمى الثنيّة أيضا ، فإن دخلت في السابعة فهي الرباع والرباعية ، فإن دخلت في الثامنة فهي السديس بكسر الدال ، فإن دخلت في التاسعة فهي بازل أي طلع نابه ، فإن دخلت في العاشرة فهي بازل عام ثم بازل عامين) ، وفي القاموس : «والمراد بالمسانّ الكبار» وعن المغرب : «الثني من الإبل الذي أثنى أي نبتت ثنيته وهو ما استكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة».
(٢) سواء كان رباعيا أو سديسا أو بازلا.
(٣) اشترط في المهذب البارع والجامع لابن سعيد كون البقرة مسنة ، وليس لهما دليل بعد كون البقر اسم جنس يقع على الذكر والأنثى والمسنّ وغيره.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب ديات النفس حديث ٧ و ٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات النفس حديث ١٠ و ٩.