وردها المصنف بأن الجناية إما عمد أو شبهه وكلاهما يمنع تعلق العاقلة به (١) ، وأن في الرواية «فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد» وذلك ينافي ضمان حافر البئر (٢). وحيث يطرح الخبران فالمتجه ضمان كل دية من أمسكه أجمع ، لاستقلاله بإتلافه. وهو خيرة العلّامة في التحرير.
الفصل الثاني ـ في التقديرات
وفيه مسائل :
(الأولى ـ في النفس ، دية العمد أحد أمور ستة يتخير الجاني في دفع ما شاء منها (٣). وهي :
______________________________________________________
(١) أي بالعمد أو شبهه.
(٢) كما في التوجيه ، ومع أنك عرفت أن الأولى جعل السبب هو الازدحام فلا يأتي الإشكال.
(٣) لا خلاف بين الأصحاب في كون دية العمد واحدا من أمور ستة وهي : مائة من مسان الإبل ومائتا بقرة وألف دينار وعشرة آلاف درهم وألف شاة ومائتا حلة من حلل اليمن ويدل عليه الأخبار منها : صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : (سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية وعلى أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلة ، قال عبد الرحمن بن الحجاج : فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عما روى ابن أبي ليلى فقال : كان علي عليهالسلام يقول : الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم وعشرة آلاف لأهل الأمصار ، وعلى أهل البوادي مائة من الإبل ولأهل السواد مائة بقرة أو ألف شاة) (١).
وصحيح جميل بن دراج : (في الدية قال : ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ، ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل ، ومن أصحاب الإبل الإبل ، ومن أصحاب الغنم الغنم ، ومن أصحاب البقر البقر) (١) ، ومرسل يونس عن أبي عبد الله عليهالسلام : (الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل) (٣) ، وما ورد معارضا لها لا بد من تأويله أو رده إلى أهله فقد ورد حصر الدية في الإبل كما في صحيحة محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات النفس حديث ١ و ٤ و ٧.