(ثيابا ، وطأ امرأة ، وقتل ولدها فقتلته) المرأة : (أنه هدر) أي دمه باطل لا عوض له(وفي ماله أربعة آلاف درهم) عوضا عن البضع(ويضمن مواليه) وورثته(دية الغلام) الذي قتله.
______________________________________________________
ـ حملت عليه بالفأس فقتلته ، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد.
فقال عليهالسلام : اقض في هذا كما وصفت لك ، فقال : يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه دية الغلام ، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على فرجها ، إنه زان وهو في ماله غرامة ، وليس عليها في قتلها إياه شيء لأنه سارق) (١) وزاد في الكافي : (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود) (٢).
وهذه الرواية بحسب شهادة غير واحد لم يعمل بها أحد من الأصحاب لمخالفتها للأصول.
أولا : إن قتل العمد يوجب القود ، والقود على السارق وقد فات بقتله فلم تضمن عاقلته دية الصبي ، وردّ هذا الإشكال بأن الواجب في قتل العمد هو القود مع إمكانه ، فإذا فات فتثبت الدية ، وأما إذا قلنا بأن الواجب في قتل العمد أحد أمرين إما القود وإما الدية كما ذهب إليه البعض كما تقدم فمع فوات محل القود تثبت الدية لا محالة ، ويؤيده خبر أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليهالسلام : (قلت له : دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها فوثبت عليه فقتلته ، قال : ذهب دم اللص هدرا وكانت دية ولدها على المعقلة) (٣).
ثانيا : الواجب في الوطء مكرها مهر المثل ، فلم حكم بأربعة آلاف درهم خصوصا أن الإشكال يسند على قول من ذهب أن مهر المثل لا يتجاوز مهر السنة وهو مائتا درهم ، وأجيب بأنه يحتمل أن يكون مهر المثل لهذه المرأة هذا المقدار المذكور في الخبر ، مع منع كون مهر المثل لا يتجاوز مهر السنة على أنه لو سلّم فإنما هو فيما إذا وقع في ضمن عقد ، لا في الجناية التي يغلب عليها جانب المالية.
ثالثا : السارق يجب قطع يده فقط لا قتله ، حتى يكون دمه هدرا ، وأجيب بأن دمه هدر لأنه محارب والمرأة قتلته دفاعا عن مالها.
رابعا : قتلها له بعد قتل ابنها يكون قصاصا فتسقط دية الغلام ، فكيف تثبت على العاقلة ، وأجيب بأنها قتلته دفاعا ، نعم لو قتلته قودا بابنها فلا شيء على أوليائه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب قصاص النفس حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب قصاص النفس حديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب العاقلة حديث ٣.