ووجه الأول : أنه محارب يقتل إذا لم يندفع إلّا به وبحمل المقدّر من الدراهم على أنه مهر أمثالها. بناء على أنه لا يتقدّر بالسنة لأنه جناية يغلب فيها جانب المالية ، كما يضمن الغاصب قيمة العبد المغصوب (١) وإن تجاوزت دية الحر.
ووجه ضمان دية الغلام مع أنه مقتول عمدا : فوات محل القصاص ، وقد تقدم (٢). وبهذا التنزيل لا تنافي الرواية الأصول ، لكن لا يتعين ما قدّر فيها (٣) من عوض البضع ، ولو فرض قتل المرأة له قصاصا عن ولدها سقط غرم الأولياء أو أسقطنا الحق (٤) ، لفوات محل القصاص فلا دية ، وإن قتلته دفاعا (٥) ، أو قتلته لا لذلك (٦) قيدت به.
(وعنه عليهالسلام) بالطريق السابق (٧) (في صديق عروس قتله الزوج) لما وجده
______________________________________________________
(١) لأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال ولا تكون قيمة العبد ردا إلى دية الحر.
(٢) في آخر كتاب القصاص.
(٣) من أربعة آلاف درهم ، لأنه محمول على أنه مهر أمثال المرأة المذكورة في الخبر فقط.
(٤) عطف على قوله : ولو فرض ، والمعنى لو قتلته دفاعا وأسقطنا الدية عن اللص لفوات محل القصاص فلا دية على الأولياء ، كما لو قتلته قصاصا.
(٥) إن وصلية متعلقة بما قبلها.
(٦) أي لا للدفاع ولا للقصاص فيكون قتله عدوانا فتقاد به.
(٧) روى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ كما في الكافي والتهذيب ، وفي الفقيه روى يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وهو طريق صحيح ـ : (قلت له : رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة ، فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق واقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق ، فقال عليهالسلام : تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج) (١).
والحجلة بفتح الجيم ، وهو بيت يزيّن بالثياب والأسرة والستور قاله الجوهري ، ولم يعمل بها أحد من الأصحاب لضعف سندها الأول ، مع أنك عرفت أن سندها الثاني صحيح ، ومخالفتها للقواعد لأن من دخل ليفجر بامرأة فدمه هدر فلا موجب لتضمين المرأة دية الصديق ، ولذا استقرب المحقق أن دم الصديق هدر وجزم به المحقق الكركي وفخر ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب قصاص النفس حديث ٣.