أما الأول فلأن فعل المكره مستند إلى مكرهه فيكون توسط المكره كالآلة فيتعلق الحكم بالمكره.
وأما الثاني فلاستناد القتل إلى القامصة وحدها حيث فعلت ذلك مختارة. وهذا هو الأقوى.
ولا يشكل بما أورده المصنف في الشرح (١) من أن الإكراه على القتل لا يسقط الضمان (٢) ، وإن القمص في الحالة الثانية ربما كان يقتل غالبا فيجب القصاص (٣) ، لأن الإكراه (٤) الذي لا يسقط الضمان : ما كان معه قصد المكره إلى الفعل ، وبالإلحاء يسقط ذلك فيكون كالآلة. ومن ثمّ وجب القصاص على الدافع ، دون الواقع حيث يبلغ الإلجاء. والقمص لا يستلزم الوقوع (٥) بحسب ذاته فضلا عن كونه مما يقتل غالبا فيكون من باب الأسباب (٦) ، لا الجنايات نعم لو فرض استلزامه له (٧) قطعا وقصدته (٨) توجه القصاص إلا أنه خلاف الظاهر (٩).
(الرابعة (١٠) ـ روى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليهالسلام في لص جمع)
______________________________________________________
(١) شرح الإرشاد.
(٢) لأن المكره يبقى له اختياره ، ومع الاختيار يسند إليه الفعل.
(٣) فلم الحكم بالدية.
(٤) رد للأول ، وهو أن المراد بالإكراه ما أوصل إلى حد الإلجاء وهو ما يرفع القصد ويصير المكره كالآلة.
(٥) رد للثاني ، والمراد واضح منه.
(٦) فغاية ما يوجب ضمان الدية كالأسباب في تلف الأموال ولا يوجب القود.
(٧) أي استلزام القمص للوقوع والسقوط.
(٨) أي وقصدت القامصة الوقوع وكان مما يقتل غالبا.
(٩) أي استلزام القمص للوقوع وكونه مما يقتل غالبا أو أن قصد القامصة هو الوقوع.
(١٠) روى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ كما في الكافي والتهذيب ، وفي الفقيه عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام والثاني صحيح ـ (سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسه فواقعها ، فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه ، فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج ـ