نفرت ورفعت يديها
وطرحتها(فصرعت الراكبة فماتت فالمروي) عن أمير المؤمنين عليهالسلام بطريق ضعيف(وجوب ديتها على
الناخسة والقامصة نصفين) وعمل بمضمونها الشيخ وجماعة. وضعف سندها يمنعه.
(وقيل) وقائله المفيد ونسبه إلى الرواية وتبعه جماعة منهم المحقق
والعلّامة في أحد قوليهما : (عليهما) أي الناخسة والقامصة(الثلثان) ويسقط ثلث الدية ، لركوبها عبثا ، وكون القتل مستندا إلى
فعل الثلاثة ، وخرّج ابن إدريس ثالثا وهو وجوب الدية بأجمعها على الناخسة إن كانت
ملجئة للمركوبة إلى القموص ، وإلا فعلى القامصة.
______________________________________________________
ـ روى أبو جميلة
عن سعد الإسكاف عن الأصبغ قال : (قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في جارية ركبت أخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت
الراكبة فماتت أن ديتها نصفان على الناخسة والمنخوسة) (.
وعمل بمضمونها
الشيخ وجماعة ، إلا أن أبا جميلة هو المفضل بن صالح كان يضع الحديث كما في الخلاصة
، وسعد الإسكاف ضعيف في الحديث كما في رجال النجاشي هذا فضلا عن أن متن الخبر
مخالف للقواعد حيث المتجه هو الضمان على الناخسة لأن الموت مستند إلى فعلها ،
ودعوى انجبارها بعمل المشهور غير مسموعة لأن العامل بها هو الشيخ وأتباعه.
وعن المفيد في
المقنعة وابن زهرة في الغنية والمحقق والعلّامة في المختلف على الناخسة والقامصة
ثلثا الدية ، ويسقط الثلث لركوبها عبثا ، ونسب ذلك إلى قضاء أمير المؤمنين عليهالسلام ، ففي الإرشاد للمفيد قال : (إن عليا عليهالسلام رفع إليه خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا ولعبا ،
فجاءت جارية أخرى فقرصت الحاملة فقفزت لقرصها فوقعت الراكبة فاندق عنقها فهلكت ،
فقضى على القارصة بثلث وعلى القامصة بثلثها ، وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة
عبثا القامصة ، فبلغ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فأمضاه) .
وذهب ابن إدريس
على مبناه من عدم العمل بالخبر الواحد خصوصا إذا كان مخالفا للقواعد المقررة كما
هو في موردنا إلى أن الناخسة إذا كانت ملجئة للقامصة فتمام الدية على الناخسة ،
وإلّا فتمام الدية على القامصة ، لأنه مع الإلجاء فيسند الفعل إلى الناخسة ومع
عدمه فيسند إلى القامصة ، واختاره العلامة في الإرشاد والآبي في كشف رموزه.
__________________