قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الزبدة الفقهيّة [ ج ٩ ]

569/707
*

والضرورة إلى الأجرة والبر (١) (فهو) أي الضمان لديته(على عاقلتها).

ومستند التفصيل رواية عبد الرحمن بن سالم عن الباقر عليه‌السلام قال : أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإنما عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظائرت طلب العز والفخر ، وإن كانت إنما ظائرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها ، وفي سند الرواية ضعف ، أو جهالة (٢) تمنع من العمل بها وإن كانت مشهورة ، مع مخالفتها للأصول من أن قتل النائم خطأ على العاقلة أو في ماله على ما تقدم.

والأقوى أن ديته على العاقلة مطلقا (٣) (ولو أعادت الولد فأنكره أهله صدقت) (٤) ، لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، ولأنها أمينة(إلا مع كذبها) يقينا (٥) (فيلزمها الدية حتى تحضره أو من يحتمله) لأنها لا تدّعي موته وقد تسلمته فيكون في ضمانها ، ولو ادعت الموت فلا ضمان (٦) ، وحيث تحضر من يحتمله يقبل وإن كذبت سابقا ، لأنها أمينة لم يعلم كذبها ثانيا.

(الثالثة ـ لو ركبت جارية أخرى (٧) فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة) أي

______________________________________________________

(١) أي بر صاحب الولد بها.

(٢) علّق الشارح بقوله : «رواها في التهذيب بطريقين : أحدهما فيه محمد بن أسلم وهو ضعيف غال والآخر فيه جماعة مجهولون».

(٣) سواء كانت المظاءرة للفخر أو للحاجة.

(٤) بلا خلاف لصحيح الحلبي : (سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده ، فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد وزعمت أمه أنها لا تعرفه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه ، قال عليه‌السلام : ليس لهم ذلك فليقبلوه فإنما الظئر مأمونة) (١).

(٥) إما لقصور سنّ من أحضرته عن الولد وإما لزيادته سنا ، وإما لغير ذلك فيلزمها الدية حتى تحضره أو تحضر من يحتمل أنه الولد ، وعليها الدية مع عدم الإحضار للشك في سبب القصاص.

(٦) لأنها مأمونة بنص الخبر المتقدم.

(٧) لو ركبت جارية أخرى فنخست ثالثة المركوبة ، فقمصت فوقعت الراكبة فماتت ، فقد ـ

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب موجبات الضمان حديث ٢.