وقصده (١). فيكون خطأ محضا.
(وقيل) والقائل الشيخ(رحمهالله) : إنه يضمنه(في ماله) جعلا له من باب الأسباب (٢) ، لا الجنايات والأقوى الأول اطرادا للقاعدة (٣).
(وحامل المتاع يضمن (٤) لو أصاب به إنسانا في ماله) (٥). أما أصل الضمان
______________________________________________________
ـ وأما الرواية فلم يشر إليها أحد غير ابن إدريس فمثلها مرسلة ، فلا تصلح لتخصيص الأصول القطعية في تشخيص الخطأ المحض.
(١) أي غير قاصد للفعل ، وغير قاصد للقتل.
(٢) أي جعلا لفعل النائم من باب الأسباب ، فيكون فعله سببا للإتلاف فيضمن لقاعدة الضمان.
(٣) أي قاعدة الخطأ المحض في الجنايات ، وإلّا لو تمسكنا بعموم قاعدة الضمان لما كان هناك مورد للخطأ المحض الجاري في إتلاف النفس والطرف المسمى بالجناية.
(٤) من حمل على رأسه متاعا فكسره أو أصاب به إنسانا فقتله أو جرحه ، كان عليه ضمان المال التالف أو الجناية الحاصلة من فعله ، والضمان في ماله لرواية داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه ، قال : هو ضامن) (١).
واستشكل في المسالك على سند الرواية بأن فيه سهل بن زياد ، وعلى متنها من أنه مخالف للقواعد ، لأن الضمان لا يكون في ماله في الجنايات إلا إذا قصد الفعل ليكون شبيه العمد ، وهنا لم يقصد بالحمل ضرب الغير بالمتاع فهو من الخطأ المحض ، وردّ إشكاله بأن الأمر في سهل سهل على أن الرواية مروية بطريق صحيح في الفقيه ، والأولى القول بأنه إذا كان مأمونا فلا ضمان وإذا كان غير مأمون فعليه الضمان ويدل عليه صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (في الرجل يستأجر الحمال فيكسر الذي يحمل عليه أو يهريقه قال : إن كان مأمونا فليس عليه شيء وإن كان غير مأمون فهو ضامن) (٢) ويؤيده أن خبر داود بن سرحان المروي في الفقيه فقد قال عليهالسلام : (هو مأمون) بدل هو ضامن ، وهذا ما يؤكد عدم كون فعله من الأسباب الموجبة للضمان.
(٥) متعلق بقوله : يضمن.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب موجبات الضمان حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب أحكام الإجارة حديث ١١.