فلاستناد تلفه إلى فعله ، وأما كونه في ماله فلقصده الفعل الذي هو سبب الجناية.
ويشكل إذا لم يقصد الفعل بالمجنى عليه. فإنه حينئذ يكون خطأ محضا كما مر ، إلا أنهم أطلقوا الحكم هنا.
(وكذا) يضمن(المعنّف بزوجته (١) جماعا) قبلا ، أو دبرا(أو ضما فيجني عليها) في ماله أيضا ، وهو واضح ، لقصده الفعل وإنما أخطأ في القصد وكذا القول في الزوجة إذا أعنفت به.
وللشيخ قول بأنهما إن كانا مأمونين فلا شيء عليهما ، وإن كانا متهمين فالدية ، استنادا إلى رواية مرسلة. والأقوى الأول ، لرواية سليمان بن خالد عن الصادق عليهالسلام ، ولتحقق الجناية وليست بخطإ محض ، ونفي التهمة ينفي العمد ، لا أصل القتل.
______________________________________________________
(١) إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا في قبل أو دبر ، أو ضمّا فماتت فعليه الدية من ماله ، وكذا الزوجة لو أعنفت بزوجها ولو ضما فعليها ديته من مالها ، وعليه مشهور المتأخرين ، لأن المعنّف قد قصد الفعل الذي لا يقتل غالبا وهو ضابط شبيه العمد ، ولصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه ، قال : الدية كاملة ولا يقتل الرجل) (١) وخبر زيد عن أبي جعفر عليهالسلام : (في رجل نكح امرأة في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك ، قال : عليه الدية) (٢).
وذهب الشيخ في النهاية وابن سعيد في الجامع إلى أنه لو كان مأمونا فلا شيء عليه ، لمرسلة يونس عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن رجل أعنف على امرأته ، وامرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر ، فقال : لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين ، فإن اتّهما ألزما باليمين بالله أنهما لم يردا القتل) (٣).
وأشكل على الخبر بأنه مرسل وبأن في سنده صالح بن سعيد وهو مجهول ولا جابر للخبر ، ومتنه الحاكم بدون شيء عليهما مخالف للقواعد القطعية في تشخيص شبيه العمد الموجب للدية في مال الجاني ، بل يمكن حمل الخبر على ما لو ادعى على الآخر العمد حتى يثبت القود فيحلف حتى ترتفع التهمة بالعمد وهذا خارج عن موردنا ، لأن الكلام في أصل القتل المتحقق مع عدم العمد فهل يلحق بالخطإ المحض أو بشبيهه.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب موجبات الضمان حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب موجبات الضمان حديث ٤.