(والنائم يضمن) (١) ما يجنيه(في مال العاقلة) لأنه مخطئ في فعله
______________________________________________________
ـ الأولى : إن هذا فيما لو تولى الطبيب العلاج بنفسه. وأما لو قال : أظن أن هذا الدواء نافع لهذا المرض ، أو لو كنت أنا لفعلت كذا ففعل المريض ما قاله الطبيب فلا ضمان على الطبيب لعدم المباشرة ، وللأصل مع الشك.
الثانية : قد وردت أخبار تصرح بعدم الضمان منها : خبر إسماعيل بن الحسن المتطبب عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إني رجل من العرب ولي بالطب بصر ، وطبي طب عربي ولست آخذ عليه صفدا ، قال : لا بأس ، قلت : إنّا نبط الجرح ونكوي بالنار ، قال : لا بأس ، قلت : ونسقي هذه السموم الاسمحيقون والفاريقون ، قال : لا بأس ، قلت : إنه ربما مات ، قال : وإن مات) (١) ومثله غيره من الأخبار إلا أن تحمل على عدم المباشرة من الطبيب أو على أخذ البراءة من المريض.
الثالثة : وردت الأخبار الكثيرة بالحث على التطبيب منها : خبر أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليهالسلام : (كان المسيح (على نبينا وآله وعليهالسلام) يقول : إن التارك شفاء المجروح من جرحه شريك لجارحه لا محالة ، وذلك أن الجارح أراد فساد المجروح والتارك لإشفائه لم يشأ صلاحه ، فإذا لم يشأ صلاحه فقد شاء فساده اضطرارا) (٢) وفي المرسل : (أن موسى (على نبينا وآله وعليهالسلام) مرض فعاده بنو إسرائيل ووصفوا له دواء فامتنع منه ، فأوحى الله إليه إن الله يأمره بذلك وإلّا لم يشفه) (٣) ، وهما يدلان على وجوب المعالجة على الطبيب إذا كان المريض بحاجة إليها وعلى وجوب السعي على المريض إذا توقف مرضه على ذلك.
(١) النائم غير الظئر ـ والظئر هي المرضعة لغير ولدها وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى ـ إذا أتلف نفسا أو طرفا بانقلابه أو بحركته على وجه يستند الإتلاف إليه ، فذهب الشيخ في النهاية والمفيد في المقنعة وابن سعيد في الجامع والعلامة في التحرير إلى أنه شبيه العمد ، فتكون الدية في ماله ، وهو الذي استقر عليه ابن إدريس في سرائره ونسبه إلى الرواية حيث قال : (وروي أن من نام فانقلب على غيره فقتله كان ذلك شبيه العمد يلزمه الدية في ماله خاصة ، وليس عليه القود).
وذهب المتأخرون إلى أنه من الخطأ المحض ، لأن النائم غير عامد في فعله ولا في قصده ، والخطأ في الفعل والقصد هو ضابط الخطأ المحض فتكون الدية على العاقلة ، ـ
__________________
(١) روضة الكافي ج ٨ ص ١٩٣.
(٢) روضة الكافي ج ٨ ص ٣٤٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الاحتضار حديث ٧.