وإذا عرف الطبيب أنه لا مخلص له عن الضمان توقف عن العمل مع الضرورة إليه ، فوجب في الحكمة شرع الإبراء. دفعا للضرورة ، ولرواية السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلّا فهو ضامن» وإنما ذكر الولي ، لأنه هو المطالب على تقدير التلف فلما شرع الإبراء قبل الاستقرار صرف إلى من يتولى المطالبة. وظاهر العبارة (١) أن المبرئ المريض. وحكمه كذلك (٢) للعلة الأولى.
ويمكن بتكلف إدخاله (٣) في الولي (٤).
أو لأن المجنى عليه إذا أذن في الجناية سقط ضمانها فكيف بإذنه في المباح (٥) المأذون في فعله.
ولا يخفى عليك ضعف هذه الأدلة فإن الحاجة لا تكفي في شرعية الحكم بمجردها ، مع قيام الأدلة على خلافه. والخبر سكوني (٦) ، مع أن البراءة (٧) حقيقة لا تكون إلا بعد ثبوت الحق ، لأنها إسقاط لما في الذمة من الحق وينبه عليه (٨) أيضا أخذها من الولي إذ لا حق له قبل الجناية وقد لا يصار إليه بتقدير عدم بلوغها القتل إذا أدت إلى الأذى. ومن ثم ذهب ابن إدريس إلى عدم صحتها (٩) قبله. وهو حسن (١٠) ...
______________________________________________________
(١) أي عبارة المصنف.
(٢) أي لو أبرأه المريض لسقط الضمان عن الطبيب بنفس العلة الأولى من مسيس الحاجة إلى الطبابة.
(٣) أي إدخال المريض.
(٤) فيتطابق كلام المصنف مع الخبر ، ويرتفع الإشكال عن الخبر كما تقدم ولكن قد عرفت أنه على خلاف الظاهر.
(٥) وهو الطبابة.
(٦) إشكال في مسند الخبر.
(٧) إشكال في متن الخبر.
(٨) على ضعف الخبر.
(٩) أي عدم صحة الإبراء قبل وقوع الجناية.
(١٠) هذا ولا بد من التنبيه على فوائد : ـ