(فيصيب إنسانا ، أو إنسانا معينا فيصيب غيره) ومرجعه إلى عدم قصد الإنسان ، أو الشخص (١). والثاني لازم للأول.
(والثاني) وهو الخطأ الشبيه بالعمد ، وبالعكس (٢) : أن يقصدهما (٣) بما لا يقتل غالبا وإن لم يكن عدوانا(مثل أن يضرب للتأديب) ضربا لا يقتل عادة(فيموت) المضروب.
(والضابط) في العمد وقسيميه : (إن العمد هو أن يتعمد الفعل والقصد) بمعنى أن يقصد قتل الشخص المعين.
وفي حكمه (٤) تعمد الفعل ، دون القصد إذا كان الفعل مما يقتل غالبا كما سبق(٥).
(والخطأ المحض أن لا يتعمد فعلا ولا قصدا) بالمجني عليه وإن قصد الفعل في غيره.
(و) الخطأ(الشبيه بالعمد أن يتعمد الفعل) ويقصد إيقاعه بالشخص المعين(ويخطئ في القصد إلى القتل) أي لا يقصد ، مع أن الفعل لا يقتل غالبا. (فالطبيب يضمن (٦) ...
______________________________________________________
ـ قتل بما يقتل غالبا فهو عمد لتحفقه عرفا فيهما ، وإن قصد الفعل ولم يقصد القتل وكان الفعل مما لا يقتل غالبا فاتفق موته فهو شبيه العمد ، وإن لم يقصد القتل ولم يقصد إيقاع الفعل المعين على الشخص المعين إلا أنه اتفق وقوع الفعل على الشخص المعين وأماته فهو الخطأ المحض ، كما لو قصد رمي طائر فأصاب إنسانا فقتله.
(١) أي الشخص المعين.
(٢) أي العمد الشبيه بالخطإ.
(٣) أي يقصد الإنسان أو الشخص المعين بشرط عدم قصد القتل بالفعل الذي لا يقتل غالبا ولذا قيده الشارح بقوله : لم يكن عدوانا.
(٤) أي حكم قصد القتل.
(٥) في باب القصاص من أن العمد متحقق بقصد القتل أو بصدور الفعل القاتل غالبا.
(٦) لو أتلف الطبيب المريض بعلاجه ، فتارة يكون الطبيب قاصرا بالمعرفة أو كان المعالج طفلا أو مجنونا بدون إذن الولي أو كان المعالج بالغا ولم يأذن في العلاج فلا خلاف في أنه ـ