(كتاب الديات)
الديات جمع دية (١) ، والهاء عوض عن واو فاء الكلمة يقال : وديت القتيل : أعطيت ديته وفيه فصول أربعة :
(الأول)
(في مورد الدية) بفتح الميم وهو موضع ورودها مجازا (٢). والمراد بيان ما تجب فيه الدية من أنواع القتل (إنما تثبت الدية بالأصالة في الخطأ) (٣) المحض(وشبهه) (٤) وهو العمد الذي يشبه الخطأ. واحترز بالأصالة عما لو وجبت صلحا فإنها تقع حينئذ عن العمد(فالأول) (٥) وهو الخطأ المحض(مثل أن يرمي حيوانا)
______________________________________________________
(١) بكسر الدال وتخفيف الياء ، وتشديدها لحن ، والهاء فيها عوض عن فاء الكلمة إذ الأصل فيها ودي كوعد ، فتقول : وعد يعد عدة ووعدا وأيضا تقول : ودى يدي وديا ودية.
ووديت القتيل أي أديت ما لا دية له ، ويقال للدية عقلا لمنعها من الجرأة على الدم ، لأن بها يعصم الجاني من القتل ، ومن معاني العقل المنع.
والمراد بالدية : هي المال الواجب بالجناية على الحر في النفس أو ما دونها ، سواء كان له تقدير شرعي أو لا ، وربما اختصت الدية بالأول ، ويسمى الثاني بالحكومة أو الأرش.
(٢) ووجه المجاز أن الخطأ سبب للدية وليس محلا لها ، فالتعبير بالمورد عن السبب مجاز ، والمراد من المورد ما يجب فيه الدية.
(٣) تعيينا كما تقدم في القصاص.
(٤) أي شبه الخطأ وهو المسمى بشبيه العمد وتقدم أيضا في كتاب القصاص.
(٥) أي الخطأ المحض ، وضابط التفريق بين الأقسام الثلاثة للقتل هو : فإذا قصد القتل أو ـ