(نعم لو اصطلحا على الدية جاز) للخبر (١) ، ولأن القصاص حق فيجوز الصلح على إسقاطه بمال (٢) (ويجوز الزيادة عنها) (٣) أي عن الدية(والنقيصة مع التراضي) أي تراضي الجاني والولي ، لأن الصلح إليهما فلا يتقدر إلا برضاهما(وفي وجوبها) أي الدية(على الجاني (٤) بطلب الولي وجه) بل قول لابن الجنيد(لوجوب حفظ نفسه الموقوف على بذل الدية) فيجب مع القدرة ، ولرواية الفضيل عن الصادق عليهالسلام قال : «والعمد هو القود ، أو رضى ولي المقتول» (٥). ولا بأس به وعلى التعليل لا يتقدر بالدية ، بل لو طلب منه أزيد وتمكن منه وجب.
(ولو جنى على الطرف ومات (٦) واشتبه استناد الموت إلى الجناية فلا قصاص في النفس) ، للشك في سببه ، بل في الطرف خاصة.
______________________________________________________
(١) أي صحيح الحلبي وعبد الله بن سنان المتقدم.
(٢) لعموم أدلة الصلح كقوله تعالى : (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) (١).
(٣) أي ويجوز الصلح بأزيد من الدية كما يجوز بالأنقص بلا خلاف ولا إشكال لعموم أدلة الصلح.
(٤) لو طلب ولي الدم الدية فهل يجب على الجاني القبول بها إن أمكنه دفعها حفظا لنفسه من القتل ، كما يجب على الجاني القبول بالأزيد منها صلحا مع إمكان الدفع حفظا لنفسه ، ذهب ابن الجنيد إلى ذلك وقواه الفاضل وولده ، ونفى عنه البأس الشهيد الأول وعن الكركي أنه جيد ، وذهب المشهور إلى عدم الوجوب إذ لا دليل على حفظ النفس في المقام بعد تعلق حق الغير بها والأمر بإعطاء القصاص مع أن الأمر متوجه إلى الجاني.
(٥) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات الأعضاء ، حديث ١٣ ، ووجه الاستدلال إذا كان العمد منوطا برضا ولي المقتول بالدية فيجب على الجاني حينئذ القبول.
وفيه : إن الاقتصار على رضا ولي المقتول مع السكوت عن رضا القاتل ، لأن القاتل غالبا ما يقبل بدفع الدية لا لأن الدفع واجب عليه على كل حال إذا رضي ولي المقتول.
(٦) وشك في سبب موته واحتمل أنه مستند إلى سراية الجرح ، فلا خلاف ولا إشكال في أنه يقتصر على القصاص في جناية الجرح لأنهما المتيقنة ، ولا يثبت القصاص في النفس إلا بالبينة أو الإقرار.
__________________
(١) النساء الآية : ١٢٨.