(الأصبع إن سبق) في الجناية ، لسبق استحقاقه إصبع الجاني قبل تعلق حق الثاني باليد المشتملة عليها(ثم يستوفى لصاحب اليد) الباقي من اليد ويؤخذ دية الأصبع ، لعدم استيفاء تمام حقه فيدخل فيما تقدم من القاعدة ، لوجوب الدية لكل عضو مفقود(ولو بدأ) الجاني(بقطع اليد قطعت يده) للجناية الأولى(وألزمه الثاني دية إصبع) لفوات محل القصاص.
(الفصل الثالث ـ في اللواحق)
(الواجب في قتل العمد القصاص (١) ، لا أحد الأمرين من الدية والقصاص) كما زعمه بعض العامة ، لقوله تعالى : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (٢) وقوله : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ) (٣) الآية ، وصحيحة الحلبي ، وعبد الله بن سنان عن الصادق عليهالسلام قال : من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية ، إلى آخره.
______________________________________________________
(١) قتل العمد يوجب القصاص ، لا الدية ، عينا لا تخييرا ، على المشهور ويدل عليه قوله تعالى : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (١) وقوله تعالى : (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ) (٢) ولصحيحة الحلبي وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سمعته يقول : من قتل مؤمنا متعمدا قيد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية) (٣).
وذهب ابن الجنيد إلى أن ولي المقتول عمدا بالخيار بين القصاص والدية والعفو ، للنبويين فالأول : (من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدي وإما أن يقتل) (٤) والآخر : (من أصيب بدم أو خبل ـ والخبل الجراح ـ فهو بالخيار بين إحدى ثلاث إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو) (٥). والنبويان مرويان من غير طرقنا فلا يقاومان ما سمعت من الأدلة.
(٢) سورة المائدة : الآية ٤٥.
(٣) سورة البقرة : الآية ١٧٨.
__________________
(١) المائدة الآية : ٤٥.
(٢) البقرة الآية : ١٩٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب ديات النفس حديث ٩.
(٤ و ٥) سنن البيهقي ج ٨ ، ص ٥٢ ـ ٥٣.